رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦
كما أنّ له روايات أربعاً عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، والظاهر اتّحاد أكثرها.
٥. موثّق أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ عليّ أبو عبد اللّه(عليه السلام) فرائض عليّ، فإذا فيها: «الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره».
٦. صحيح أيّوب بن حرّ، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد اللّه(عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كلّه.
٧. صحيح ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في حديث قال: قلت له: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال له».
٨. صحيح عنبسة بن بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها. قال: «المال كلّه للزوج».
وهذه روايات أربع عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) يبدو اتّحاد أكثرها.
وهناك روايات أُخرى نذكرها تباعاً:
٩. صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال: «الميراث لزوجها».
١٠. موثّق أو حسن مثنى بن الوليد الحنّاط، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال كلّه له، إذا لم يكن لها وارث غيره».
١١. موثق إسماعيل بن عبد اللّه الجعفي، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال للزوج» يعني إذا لم يكن وارث غيره.
إنّ هذه الروايات المتضافرة[١] حجّة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
[١] راجع الوسائل:١٨، الباب٣ من أبواب ميراث الأزواج.