رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥
المسألة، غير أنّ الإجماع في المقام مدركي مستند إلى الروايات.
إذا عرفت ذلك فلندرس ما ورد من الروايات في المقام.
ما يدلّ على الردّ على الزوج
روى أصحاب الجوامع في المقام عن أبي بصير روايات، أربعة منها تنتهي إلى أبي جعفر الباقر(عليه السلام)، والأربعة الباقية إلى أبي عبد اللّه(عليه السلام).ويمكن إرجاع الجميع إلى روايتين أو ثلاث وأنّها نقلت بأسانيد مختلفة، وإليك نصوصها:
١. خبر علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها؟ قال: «الميراث له كلّه».
٢. عن موثّقة مشمعل[١]، عن أبي بصير، قال سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره، فله المال».
٣. صحيح يونس، أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال:سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها. قال: «الميراث له كلّه».
٤. موثق وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة توفّيت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه للزوج»(يعني إذا لم يكن لها وارث غيره).
فهذه روايات أربع يرويها أصحاب الجوامع تنتهي أسانيدها إلى أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام). والظاهر كما تقدّم اتحاد الجميع، أو البعض مع الآخر.
[١] وفي التهذيب والوسائل: إسماعيل وهو تصحيف«مشمعل» كما في الكافي والفقيه.