رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣
٩. وقال ابن إدريس: قال أصحابنا: إنّ الزوج وحده يردّ عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك. ثمّ نقل كلام المفيد والسيد المرتضى وردّ التفصيل الّذي استقربه الشيخ في «النهاية».[١]
١٠. وقال العلاّمة: وهذا (أي القول المشهور) هو الأقوى عندي، دليلنا في الردّ على الزوج الإجماع، فإنّ جلّة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة.[٢]
١١. وقال الشهيد في «الدروس»: أمّا لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة، فالمشهور الردّ على الزوج فيأخذ النصف تسمية والباقي ردّاً، ونقل المفيد والمرتضى والشيخ فيه الإجماع.[٣]
وتبعهم المتأخرون في ذلك. قال النراقي في «المستند»: ذهب إليه معظم الطبقة الثالثة[٤]، ومراده من الطبقة الثالثة: السبزواري في «الكفاية».[٥] والفيض في «المفاتيح»[٦]، ودعوى الشهرة عليه متكرّرة، وظاهر «الانتصار» و«السرائر» دعوى الإجماع عليه.[٧]
ولعلّ هذا المقدار من النقول كاف في إثبات الشهرة القريبة من الإجماع، ومع ذلك كلّه فيظهر من بعض أصحابنا كالديلمي التردّد وعدم الترجيح.
قال سلاّر الديلمي في مراسمه حيث نقل الردّ على الزوج عن بعض
[١] السرائر:٣/٢٤٣. [٢] المختلف:٩/٤٢. [٣] الدروس:٢/٣٧٥، الدرس ١٩٢. [٤] المستند:١٩/٣٩٦. [٥] الكفاية:٣٠٤. [٦] المفاتيح: ٣/٣٠٤. [٧] المستند:١٩/٣٩٦.