رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧
دليل الضابطة
قد تعرّفت على الضابطة، وأمّا دليلها، فإليك ما ورد عن الفريقين:
١. أخرج البيهقي بسنده المتصل إلى الشعبي أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: «جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ و كثر».[١]
وإطلاقه يُقيد، بما في سائر الروايات.
٢. أخرج البيهقي بسند موصول إلى زيد بن ثابت أنّه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، وما زاد فعلى النصف.
وقال عبد اللّه بن مسعود: إلاّ السن والموضحة فانّها سواء، وما زاد فعلى النصف.[٢]
٣. أخرج البيهقي بسنده، عن عروة البارقي أنّه جاء من عند عمر إلى شريح: إنّ الأصابع سواء في الخنصر والإبهام، وإنّ جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف.[٣]
روى الشافعي والدارقطني، وصحّحه ابن خزيمة، عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديته».[٤]
هذا ما لدى السنّة، وأمّا ما روي عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) فيكفي في ذلك:
١. ما رواه الكليني بسند صحيح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام):
ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: «عشرة من
[١] سنن البيهقي:٨/٩٦. [٢] سنن البيهقي:٨/٩٦. [٣] سنن البيهقي:٨/٩٧. [٤] التاج الجامع للأُصول:٣/١١.