رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨
دليل التنصيف
قد تعرفت على إجماع الفقهاء ـ إلاّ من لا يعتدّ بقوله ـ على أنّ دية الحرة المسلمة نصف دية الحرّ المسلم، بلا كلام، إنّما الكلام فيما يدلّ عليه.
١. أخرج البيهقي بسندين في أحدهما ضعف دون الآخر، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم):«دية المرأة على النصف من دية الرجل».[١]
٢. أخرج البيهقي بسنده، عن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أنّ دية المسلم الحرّ على عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يُكلّف الأعرابي الذهب ولا الورق.[٢]
٣. أخرج البيهقي عن حمّاد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب(عليه السلام) أنّه قال: «عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل من النفس وفيما دونها».[٣]
والمراد بإبراهيم، هو إبراهيم النخعي(المتوفّى٩٣هـ) وهو لم يدرك عليّ بن أبي طالب، والسند منقطع.
[١] سنن البيهقي:٨/٩٥. [٢] سنن البيهقي:٨/٩٥. [٣] سنن البيهقي:٨/٩٥.