الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٧
نعم، يعتبر فيه الاتّصال العادي، فيغتفر التنفّس بين المستثنى والمستثنى منه والسعال ونحوهما ممّا لا يعدّ معه الاستثناء منفصلًا عرفاً [١].
وتارة يكون هذا الاستثناء من جنس المستثنى منه، فهذا هو الاستثناء المتّصل، واخرى يكون من غير جنسه، ويعبّر عنه بالمنقطع:
أمّا الأوّل فقد ادّعي الإجماع على جوازه [٢].
وأمّا الثاني فقد نسب جوازه أيضاً إلى الأشهر بين الاصوليّين والفقهاء [٣].
وقد ادّعى بعضهم عليه إجماع النحاة وأهل اللغة [٤]، لكن تردّد فيه بعضهم [٥].
نعم، وقع الخلاف في كونه حقيقة أو مجازاً؟ والمحقّقون على الثاني [٦]؛ لعدم التبادر [٧].
وكيف كان، فلو قال: (له عليّ عشرة إلّا درهماً) بالنصب كان إقراراً بتسعة دراهم ونفياً للدرهم.
[١] الرياض ١١: ٤٢٠. جواهر الكلام ٣٥: ٨٥.
[٢] جامع المقاصد ٩: ٢٩٨. جواهر الكلام ٣٥: ٨٦.
[٣] الرياض ١١: ٤٢٠. وانظر: المسالك ١١: ٦٨.
[٤] انظر: الرياض ١١: ٤٢٠. جواهر الكلام ٣٥: ٨٦.
[٥] الشرائع ٣: ١٤٩.
[٦] الدروس ٣: ١٤٥. جامع المقاصد ٩: ٢٩٨. المسالك ١١: ٦٨- ٦٩. الرياض ١١: ٤٢١. جواهر الكلام ٣٥: ٨٦.
[٧] الرياض ١١: ٤٢١.