الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٢
ونوقش بأنّ دعوى ظهور الرواية في الإلحاق ممنوعة [١]؛ إذ أنّها إنّما وردت لبيان الكيفية اللازمة في القعود، وأنّ كيفيته في الاستنجاء ككيفيته في التخلّي [٢].
بالإضافة إلى ورودها ردّاً على فعل الجمهور في الاستنجاء [٣].
هذا، وقيل بالإلحاق؛ عملًا بالاحتياط [٤].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: استنجاء، تخلّي)
٣- إلحاق جزء الحيوان بكلّه:
ألحق بعض الفقهاء جزء الحيوان بكلّه في نزح مقدّره [٥]، فيما لو وقع جزء منه في البئر، كيده أو رجله، فإنّه يكون بحكم ما لو سقط كلّه؛ عملًا بالاحتياط الدالّ على المساواة، وبأصالة البراءة الدالّة على عدم الزيادة [٦].
واحتمل بعضهم إلحاقه بما لا نصّ فيه، فيما إذا لم يجب فيه إلّاأقل ممّا ينزح للكلّ [٧]؛ لحصول المغايرة بين الجزء
[١] جواهر الكلام ٢: ١١.
[٢] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٧٣.
[٣] نقله عن بعض في مفتاح الكرامة ١: ٥٠.
[٤] الرياض ١: ١٩٩. تحرير الوسيلة ١: ١٨.
[٥] التحرير ١: ٤٩. القواعد ١: ١٨٨. جامع المقاصد ١: ١٤٥.
[٦] المنتهى ١: ١٠٧.
[٧] كشف اللثام ١: ٣٥٢- ٣٥٣.