الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٧
إقطاع
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
الإقطاع: من القطع بمعنى إبانة شيء من شيء [١]، وأقطع الوالي قطيعة، أي جعل له قطعة من أرض الموات أو الخراج [٢]، واستقطعته، أي سألته الإقطاع [٣].
وأقطع الإمام الجند البلد إقطاعاً: جعل لهم غلّتها رزقاً لهم [٤].
وأقطعت فلاناً قُضباناً من الكرم، أي أذنت له في قطعها [٥].
وإقطاع الموات لشخص: جعلها له ليتملّكها [٦].
والقطيعة: هي المواضع التي أقطعها الإمام من الموات قوماً فيتملّكوها [٧].
وإقطاع الإرفاق: معناه تفويض مكان من الأماكن العامّة كالطرق والأسواق إلى شخص للقعود فيها والتكسّب كالمقاعدة في الأسواق التي هي طرق المسلمين لا تمليك فيها، ومنه إقطاع السكنى [٨].
ومنه يعرف أنّ الإقطاع مطلق التخصيص، الأعم من التمليك والإرفاق.
ض
اصطلاحاً:
يطلق الإقطاع في مصطلح الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه، ولكنّه في خصوص الأراضي والمرافق العامّة، والذي يكون من شؤون الإمام والحاكم.
قال ابن حمزة: «الإقطاع أن يدفع السلطان إلى رجل من رعيّته قطعة من الأرض الميتة أو غير ذلك من الجبال» [٩].
[١]
معجم مقاييس اللغة ٥: ١٠١. وانظر: لسان العرب ١١: ٢٢٠- ٢٢١.
[٢] العين ١: ١٣٥. الصحاح ٣: ١٢٦٨. لسان العرب ١١: ٢٢٤. مجمع البحرين ٣: ١٤٩٦.
[٣] المصباح المنير: ٥٠٩. وانظر: النهاية (ابن الأثير) ٤: ٨٢. لسان العرب ١١: ٢٢٤.
[٤] المصباح المنير: ٥٠٩. وانظر: لسان العرب ١١: ٢٢٤.
[٥] معجم مقاييس اللغة ٥: ١٠١. مجمل اللغة: ٦٠٠. مجمع البحرين ٣: ١٤٩٦. وانظر: لسان العرب ١١: ٢٢٤. القاموس المحيط ٣: ١٠١.
[٦] انظر: النهاية (ابن الأثير) ٤: ٨٢. لسان العرب ١١: ٢٢٤.
[٧] المغرب: ٣٨٧.
[٨] لسان العرب ١١: ٢٢٤.
[٩] الوسيلة: ١٣٤.