الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩١
أنّ أقلّه ستّة أشهر وأكثره تسعة أشهر أو سنة.
(انظر: أقلّ الحمل، أقصى الحمل، حمل)
٥- أقلّ الحيض وأكثره:
ذكر الفقهاء في أحكام الحيض أنّ أقلّه ثلاثة أيّام، فلا يكون الدم الذي تراه المرأة أقلّ من ذلك حيضاً، وأكثره عشرة أيّام، فلا يكون استمراره أكثر من العشرة حيضاً، بل استحاضة [١].
وقد دلّت على ذلك روايات عديدة:
منها: صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة» [٢].
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره ما يكون عشرة أيّام» [٣].
ومنها: صحيح صفوان بن يحيى، قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: «أدناه ثلاثة وأبعده عشرة» [٤].
بل لعلّه من ضروريّات المذهب، وهو متطابق مع النظرية العلمية أيضاً، إلّا في حالات المرض وانحراف المزاج النادرة.
(انظر: حيض)
٦- أقلّ وأكثر ما يعطى الفقير من الزكاة:
اختلف الفقهاء في أقلّ ما يعطى للفقير من الزكاة، فذهب جماعة منهم إلى أنّ أقلّ ما يعطى للفقير من الزكاة هو ما يجب في النصاب الأوّل من النقدين، وهو خمسة دراهم أو نصف الدينار، أي عشرة قراريط من الذهب [٥]، فإنّ النصاب الأوّل من الدراهم مئتا درهم، ومن الدنانير عشرون
[١] انظر: جواهر الكلام ٣: ١٤٧.
[٢] الوسائل ٢: ٢٩٦، ب ١٠ من الحيض، ح ١٠.
[٣] الوسائل ٢: ٢٩٤، ب ١٠ من الحيض، ح ١.
[٤] الوسائل ٢: ٢٩٤، ب ١٠ من الحيض، ح ٢.
[٥] المقنع: ١٦٢. المقنعة: ٢٤٣. الكافي في الفقه: ١٧٢. النهاية: ١٨٩. المراسم: ١٣٣. الشرائع ١: ١٦٦. القواعد ١: ٣٥٥. الدروس ١: ٢٤٤. جامع المقاصد ٣: ٤٠. الروضة ٢: ٥٦. الحدائق ١٢: ٢٤٩. الرياض ٥: ١٩٨. مستند الشيعة ٩: ٣٣٠. جواهر الكلام ١٥: ٤٤٨. وانظر: العروة الوثقى ٤: ١٤٥- ١٤٦. المنهاج (الخوئي) ١: ٣١٨، م ١١٦٦.