الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٧
٢- أمارات إسلام الميّت:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو كان الميّت في دار الحرب ولم يحصل علم بهويّته من حيث كونه مسلماً أو غير مسلم اعتبرت العلامات المفيدة للظن بكونه مسلماً، مثل كونه مختوناً [١].
لكن قال المحقّق الحلّي: «إن كان [الميّت] في دار الكفر فهو بحكم الكافر؛ لأنّ الظاهر أنّه من أهلها ولو كان فيه علامات المسلم؛ لأنّه لا علامة إلّا ويشارك فيها بعض أهل الكفر» [٢].
ومن الواضح أنّ مناقشة المحقّق الحلّي تتركّز على الجانب الصغروي، أي على أصل أمارية مثل الختان، بنحو يمكن منح الحجّية له، لا على حجّية هذه الأمارة بعد ثبوت إفادتها الظن.
(انظر: غسل الميّت)
٣- أمارات تعيين أوقات الصلاة:
تعرّض الفقهاء لبعض الأمارات التي تساعد على تعيين زوال الشمس أو غروبها أو نحو ذلك.
قال أبو الصلاح الحلبي: «... علامة زوالها [الشمس] رجوع الظلّ...
وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة» [٣].
وقال الشهيد الأوّل: «تجب معرفة الوقت... ولا يكفي الظن إلّامع تعذّر العلم، فيعوّل على الأمارات كالأوراد والأحزاب» [٤].
كما ورد النص على جواز الاعتماد على الأمارات المفيدة للظن بالوقت، كصياح الديك ثلاث مرّات ولاءً في يوم الغيم [٥].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: أوقات الصلاة)
٤- أمارات القبلة:
ذكر الفقهاء للقبلة علامات وأمارات، فأهل المشرق يجعلون المشرق محاذياً للمنكب الأيسر، والمغرب يقابله، والجدي خلف المنكب الأيمن.
[١] الذكرى ١: ٣١٩.
[٢] المعتبر ١: ٣١٥.
[٣] الكافي في الفقه: ١٣٧.
[٤] الدروس ١: ١٤٣.
[٥] مستند العروة (الصوم) ١: ٣٩٧.