الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٠
إلزام
أوّلًا- التعريف
: ض
لغةً:
لَزِمَ الشيء يلزم لزوماً: ثبت ودام، والإلزام من ألزم المتعدّي بالهمزة، أي أثبت وأدام، وألزمته: أثبته وأدمته، ولزمه المال: وجب عليه، وألزم فلاناً الشيء:
أوجبه عليه، وألزمت خصمي:
حججته [١].
وقال الراغب: «الإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من اللَّه تعالى أو من الإنسان، وإلزام بالحكم والأمر، نحو قوله [تعالى]:
«أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ» [٢]، وقوله [تعالى]: «وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى» [٣]» [٤].
ض
اصطلاحاً:
استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه، إلّاأنّ الإلزام قد يطلقونه على الحكم باللزوم وتشريع حكم إلزامي، وقد يطلقونه على الإجبار مثل: إلزام الحاكم المقرّ بما أقرّ به [٥]، وإلزام الحاكم المظاهر بطلاق زوجته إذا لم يكفّر مع تمكّنه منه [٦]، وعدم جواز إلزام الزوج زوجته في الإنفاق على مؤاكلتها معه [٧]، وهكذا.
وقد يأتي بمعنى إلزام الشخص نفسه بما لم يكن لازماً له في العقود والمواثيق.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإجبار:
وهو- لغة- القهر والإكراه، والإلزام لا يكون دائماً بالقهر والغلبة، فيكون أعم منه.
٢- الإيجاب:
وجب الشيء وجوباً: لزم، وأوجبه اللَّه واستوجبه: استحقّه، وأوجبه إيجاباً، أي ألزمه.
وفرّق بينهما بأنّ الإلزام يكون في الحقّ والباطل، يقال: ألزمته الحقّ وألزمته
[١] انظر: الصحاح ٥: ٢٠٢٩. المصباح المنير: ٥٥٢. مجمع البحرين ٣: ١٦٣٠. المعجم الوسيط ٢: ٨٢٣.
[٢] هود: ٢٨.
[٣] الفتح: ٢٦.
[٤] المفردات: ٧٤٠.
[٥] انظر: المبسوط ٥: ٥١٥.
[٦] النهاية: ٥٢٥.
[٧] مهذب الأحكام ٢٥: ٣٠٦.