الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٩
وتعليمهم القرآن والكتابة والآداب، والإعانة على برّههم [١]، وقد وردت في ذلك روايات:
منها: ما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «رحم اللَّه من أعان ولده على برّه» [٢].
ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «من حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد، وأن يعلّمه الكتابة إذا كبر، وأن يعفّ فرجه إذا أدرك» [٣].
ومنها: ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «رحم اللَّه عبداً أعان ولده على برّه بالإحسان إليه، والتآلف له، وتعليمه وتأديبه» [٤].
٣- إكرام الزوجة:
جاء في بعض النصوص الحثّ على إكرام الزوجة وعدم أذيّتها وضربها، ففي قوله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [٥]، دلالة على لزوم العشرة الحسنة التي تستدعي الإكرام والاحترام.
وقد ورد في بعض الروايات الإشارة إلى هذا الأمر، ففي خبر أبي مريم عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
أيضرب أحدكم المرأة ثمَّ يظلّ معانقها» [٦].
وورد عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّما المرأة لعبة، مناتّخذها فلا يضيِّعها» [٧].
ه- إكرام المسلم:
يستحبّ إكرام المسلمين لا سيّما الأتقياء منهم [٨].
فقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:
«من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فإنّما أكرم اللَّه عزّوجلّ» [٩].
وروى عبد اللَّه بن جعفر بن إبراهيم عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أكرم أخاه المؤمن بكلمة يلطّفه بها وفرّج عنه كربته لم يزل في
[١] جواهر الكلام ٣١: ٢٥٣.
[٢] المستدرك ١٥: ١٦٩، ب ٦٣ من أحكام الأولاد، ح ٧.
[٣] المستدرك ١٥: ١٦٩، ب ٦٣ من أحكام الأولاد، ح ٨.
[٤] المستدرك ١٥: ١٦٩، ب ٦٣ من أحكام الأولاد، ح ٩.
[٥] النساء: ١٩.
[٦] الوسائل ٢٠: ١٦٧، ب ٨٦ من مقدّمات النكاح، ح ١.
[٧] الوسائل ٢٠: ١٦٧، ب ٨٦ من مقدّمات النكاح، ح ٢.
[٨] انظر: العقد الحسيني: ٦.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٧٦، ب ٣١ من فعل المعروف، ح ١.