الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٧
العقل» [١]، وقوله عليه السلام أيضاً في رواية الفضل بن أبي قرّة: «لا تدعوا التجارة فتهونوا...» [٢]. وفيما دلّ من عقل أو نقل [٣] على رجحان الحزم والعزم والقدرة والتمكّن من المقاصد، ومرجوحية التهاون والكسل والعجز، وما دلّ من الكتاب [٤]) والسنّة [٥] على الأمر بالمشي والسعي في طلب الرزق؛ ما يفيد الرجحان الشرعي أيضاً.
ويتضاعف الرجحان بتضاعف أسبابه، ويقوى بقوّتها، عقلًا ونقلًا.
(انظر: تجارة)
رابعاً- آداب الاكتساب:
تعرّض أكثر الفقهاء لآداب الاكتساب ضمن آداب التجارة، حيث قسّموها إلى مستحبّات ومكروهات، واستدلّ لها بأدلّة نوقش في بعضها. فممّا ذكروا من المستحبّات: التفقّه فيما يتولّاه من أفراد الاكتساب، والثقة باللَّه والتوكّل عليه، وقصد الاستعفاف والتوسعة على العيال، والإجمال والاقتصاد في الطلب، والتسوية بين المبتاعين، والأخذ ناقصاً والإعطاء راجحاً، وإقالة المستقيل، وغيرها.
ومن المكروهات: السبق إلى السوق والتأخّر فيه، والسوم ما بين الطلوعين، والدخول في سوم المؤمن، والربح على المؤمن والموعود بالإحسان، ومدح ما يُباع وذمّ ما يُشترى، وكتمان العيب والاكتساب في موضع يستتر فيه، ووكالة حاضر لباد، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، وشكاية عدم الربح واستقلاله، وغيرها.
وتفصيل ذلك يراجع في محالّه.
(انظر: تجارة)
اكتمام
(انظر: لثام)
[١] الوسائل ١٧: ١٧، ب ٢ من مقدمات التجارة، ح ١٢.
[٢] الوسائل ١٧: ١٥، ب ٢ من مقدمات التجارة، ح ٦.
[٣] انظر: الوسائل ١٧: ٥٨، ٦١، ب ١٨، ١٩ من مقدماتالتجارة.
[٤] الملك: ١٥.
[٥] انظر: الوسائل ١٧: ١٠، ١٢، ١٣، ب ١ من مقدماتالتجارة، ح ٢، ١٠، ١١، ١٣، و١٤، ١٧، ب ٢، ح ٢، ٤، ١١، و٥٤، ب ١٥.