الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٤
٢- في الوقف:
جوّز الفقهاء الصرف على بعض الفقراء في مسألة الوقف على فقراء البلد وعدم وجوب استيعابهم، واختلفوا في وجوب استيعاب ثلاثة مراعاةً لأقلّ الجمع أو جواز الاقتصار على اثنين، بناءً على أنّه أقلّ الجمع [١].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: وقف)
٣- في الوصيّة:
ظاهر الفقهاء عدم الخلاف في وجوب الحمل على أقلّ الجمع- وهو الثلاثة- فيما لو أوصى لمساكين، وكذا فيما إذا أوصى بعتق رقاب من ثلثه، وأنّه لا يجوز أن يقصر عن الثلاثة في ذلك كلّه [٢].
قال السيّد العاملي: «قد أطلقوا الكلمة في باب الوصايا بأنّ الجمع يحمل على أقلّه- وهو الثلاثة- وظاهرهم أنّه مسلّم مفروغ منه» [٣].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: وصية)
٤٤- في الإقرار:
ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا قال المقرّ:
(له عليّ دراهم)، فإنّه يلزمه ثلاثة دراهم؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة [٤].
واحتمل العلّامة الحلّي في التذكرة قبول تفسير المقرّ الجمع باثنين؛ لاستعماله في الكتاب والسنّة [٥]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: إقرار)
٥- في الإرث:
أجمع الفقهاء على أنّ الأخوين فصاعداً يحجبان الامّ عن الثلث إلى السدس [٦].
[١] القواعد ٢: ٣٩٩. الإيضاح ٢: ٤٠٢. الدروس ٢: ٢٧٤. جامع المقاصد ٩: ١٠٠. الحدائق ٢٢: ١٩٨. الرياض ٩: ٣٤٥.
[٢] الخلاف ٤: ١٤٥، م ١٦. المهذب ٢: ١١٢. السرائر ٣: ٢٠١. القواعد ٢: ٤٦٢- ٤٦٣. المسالك ٦: ٢٩٣. جواهر الكلام ٢٨: ٤٥٣.
[٣] مفتاح الكرامة ٩: ٢٨٠.
[٤] انظر: الخلاف ٣: ٣٦٢، م ٣. المبسوط ٢: ٤٠٨. القواعد ٢: ٤٢٣. الدروس ٣: ١٣٧. جامع المقاصد ٩: ٢٦٧. عيون الحقائق الناظرة ٢: ٤٦. مفتاح الكرامة ٩: ٢٨٠.
[٥] التذكرة ١٥: ٣٢٩- ٣٣٠. وانظر: الدروس ٣: ١٣٧.
[٦] الخلاف ٤: ٣٩، م ٣١. جواهر الكلام ٣٩: ٨٣. بلغة الفقيه ٤: ٢٧٥- ٢٧٦.