الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٨
ألْيَة
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
الألية: هي العجيزة، أو ما ركب العَجُزَ من لحمٍ وشحمٍ [١].
ض
اصطلاحاً:
وقد استعملها الفقهاء في نفس معناها اللغوي، كما هو ظاهر تعريفهم لها حيث قالوا: إنّها اللحم الناتئ بين الظهر والفخذ [٢].
والفخذ يلي الركبة، وفوقه الوَرك، وفوقه الألية [٣].
نعم، اختلفوا في تحديدها في الإنسان، هل هي خصوص ما ارتفع من اللحم، أو مجموع ذلك وما اتّصل به إلى أن يصل إلى العظم؟ الظاهر من كلمات الفقهاء الثاني [٤]، ونقل عن العلّامة الحلّي الأوّل [٥].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالألية عدّة أحكام في مواضع متفرقة من الفقه نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
١- الألية المقطوعة من الحي:
اختلف الفقهاء في حكم الألية المقطوعة من الحيوان الحي، بل كلّ جزء ممّا تحلّه الحياة إذا ابين وقطع منه، على قولين:
الأوّل: إنّها نجسة يحرم أكلها واستعمالها [٦]، وادّعي عليه الإجماع واستفاضة النصوص به [٧]، كرواية الحسن ابن علي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال: «هي
[١] لسان العرب ١: ١٩٤. القاموس المحيط ٤: ٤٣٤.
[٢] القواعد ٣: ٦٨٣. جواهر الكلام ٤٣: ٢٧٧. تحرير الوسيلة ٢: ٥٢٦، م ٢.
[٣] انظر: المخصّص ١: ١٦٦، ١٦٨.
[٤] انظر: المبسوط ٥: ١٦٧. التحرير ٥: ٥٩٧. جواهرالكلام ٤٣: ٢٧٧. تحرير الوسيلة ٢: ٥٢٦، م ٢.
[٥] نقله عنه في مفتاح الكرامة ١٠: ٤٥٥.
[٦] جواهر الكلام ٣٦: ٣٤١. الطهارة (تراث الشيخالأعظم) ٥: ٥١، ٥٢.
[٧] جواهر الكلام ٣٦: ٣٤١.