الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٥
٤- الاكتساب المحرّم:
ذكر الفقهاء موارد كثيرة للاكتساب المحرّم- أرجعها بعضهم إلى خمسة أقسام، على تفصيل واختلاف بينهم في حرمة بعضها، وأنّ الحرمة فيها تكليفية أم وضعية أم كلاهما- وإجمالها كما يلي:
أ- الاكتساب بالنجس:
والمراد به كلّ نجس بالأصل أو بالعارض، ولا فرق في ذلك بين الجامد والمائع ممّا يقبل التطهير، كما أفصحت به عباراتهم وانعقدت عليه إجماعاتهم كالخمر والأنبذة والفقّاع وباقي المسكرات والخنزير والميتة والكلاب غير النافعة والدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، فيحرم ولا يصحّ الاكتساب بجميع هذه الامور، ولا المعاوضة عليها، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة، بل ادّعي عليه الإجماع [١].
ومع ذهاب جماعة إلى الحرمة
[١] انظر: النهاية: ٣٦٣، ٣٦٤. الغنية ٢١٣. الشرائع ٢: ٩- ١٠. المنتهى ٢: ١٠٠٨، ١٠٠٩، ١٠١٠ (حجرية). المسالك ٣: ١١٩- ١٢٢. الحدائق ١٨: ٧١- ٩٢. مفتاح الكرامة ٤: ١١- ٣١. شرح القواعد ١: ١٢١- ١٥٤. مستند الشيعة ١٤: ٦٣، ٨٨. جواهر الكلام ٢٢: ٨، ٢٤. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٥- ١٠٧. المنهاج (الحكيم) ٢: ٥، ٦، ٨. المكاسب المحرّمة (الخميني) ١: ٩- ١٥٨. مصباح الفقاهة ١: ٣٢- ١٤٣. مهذب الأحكام ١٦: ٣٨- ٥٨.