الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٣
وفي خبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك» [١].
وما يحكى عن الأردبيلي من الحكم باستحباب الطلب مع عدم ثبوت ذلك عنه، ضعيف [٢].
(انظر: تيمّم)
٢- التماس الدعاء:
يستحبّ لعائد المريض التماس الدعاء منه [٣]؛ للروايات [٤].
منها: رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مَن عاد مريضاً في اللَّه لم يسأل المريض للعائد شيئاً إلّااستجاب اللَّه له» [٥].
ومنها: ما رواه عيسى بن عبد اللَّه القمي- في حديث- قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج والغازي والمريض» [٦].
ومنها: ما رواه سيف بن عميرة قال:
[١] الوسائل ٣: ٣٤١، ب ١ من التيمّم، ح ٢.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٥: ٧٦- ٧٧.
[٣] جواهر الكلام ٤: ٥.
[٤] انظر: الوسائل ٢: ٤٢٠، ب ١٢ من الاحتضار.
[٥] الوسائل ٢: ٤٢٠، ب ١٢ من الاحتضار، ح ٣.
[٦] الوسائل ٢: ٤٢٠، ب ١٢ من الاحتضار، ح ٢.