الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٠
٢- إلصاق القدمين في الصلاة:
صرّح الفقهاء باستحباب صفّ القدمين للمصلّي في حالة قيامه بحيث لا تنحرف إحداهما عن الاخرى، وأن يفرّق بينهما ولو بإصبع [١]، ويكره له إلصاق القدم بالاخرى [٢].
(انظر: صلاة)
٣- إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض في سجدة الشكر:
يستحبّ إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض في سجدة الشكر للَّه سبحانه وتعالى، والتي هي مستحبّة عند تجدّد نعمةٍ أو دفع نقمة وعقيب الصلاة [٣].
فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا نزلت برجل نازلة أو شديدة أو كربة أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرض، وليلزق جؤجؤه بالأرض، ثمّ ليدع بحاجته وهو ساجد» [٤].
وفي خبر يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك فقال: «كذا نحبّ» [٥].
(انظر: سجود)
٤- الشهادة بالتصاق الأجنبيّين بجسدهما:
لو شهد أربعة شهود بما عاينوه من اجتماع في ثوب واحد والتصاق جسم بجسم بين رجل وامرأة، ولم يشهدوا بالزنا، قبلت شهادتهم ووجب على الرجل والمرأة التعزير [٦].
(انظر: زنا، شهادة، لواط)
٥- إلصاق العضو المقطوع قصاصاً أو حدّاً:
لا خلاف بين الفقهاء- إلّامن أبي علي الإسكافي- أنّه لو قطعت اذن إنسان فألصقها المجني عليه بالدم الحار، لم يسقط بذلك القصاص؛ لوجود المقتضي الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطارئ [٧].
(انظر: قصاص، حد)
[١] جواهر الكلام ٩: ٢٨١.
[٢] البيان: ١٥٠. المنهاج (الخوئي) ١: ١٩٤، م ٦٩٩.
[٣] البيان: ١٧٤.
[٤] الوسائل ٧: ١٢، ب ٤ من سجدتي الشكر، ح ١.
[٥] الكافي ٣: ٣٢٤- ٣٢٥.
[٦] المقنعة: ٧٧٤.
[٧] جواهر الكلام ٤٢: ٣٦٤- ٣٦٥.