الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٧
الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار؛ إلزاماً لهم [١].
٤- الحبوة: حيث استند القائلون باشتراط كون المحبوّ إمامياً غير فاسد الرأي بقاعدة الإلزام [٢]، وإن كان قد يناقش بأنّ فساد الرأي لا يخصّ المخالف [٣]، وبأنّ ذلك ليس من باب الشرط [٤].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: إرث)
ج- في الحجّ:
طبقت قاعدة الإلزام في كلمات الفقهاء في باب الحجّ، في عدّة موارد:
١- طواف النساء: فغير الإمامية لا يوجبون طواف النساء في الحجّ [٥]، والإمامية قائلون بالوجوب [٦]، فالإخلال به يوجب عدم حلّية النساء، فلو حجّ سنّي وكانت زوجته إمامية أو بالعكس، فالمفترض أن لا يحلّ لكلّ واحد الطرف المقابل.
وقد ذكروا لحلّ المشكلة وجوهاً، منها:
القول بجريان قاعدة الإلزام، ومقتضاها الحلّية وجواز التزويج بالمخالف التارك له للإمامي [٧]، واحتمل بعضهم عدم جريان القاعدة بناءً على اختصاص جريانها فيما كان في إلزام المخالف ضرراً عليه، الأمر غير المتوفّر هنا؛ لأنّ الإلزام قد وقع بنفعه دون ضرره، فلابدّ من التمسّك بطرق اخرى، مثل: القول بإمضاء حجّهم ولو كان فاقداً له من قبل الأئمّة عليهم السلام، وعدم الردع عن السيرة القائمة على المعاملة مع حجّاجهم كما يتمّ التعامل مع حجّاج الإمامية [٨].
٢- عقد النكاح في حال الإحرام:
[١] بحوث فقهية: ٣١١- ٣١٢. المنهاج (الخوئي) ١: ٤٢٥. القواعد الفقهية (اللنكراني): ١٨٨.
[٢] المسالك ١٣: ١٣٦. الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٧. كشف اللثام ٩: ٤٢١. ونفى عنه البعد في تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٤، م ٧.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ١٣٣. وانظر: بلغة الفقيه ٤: ٣١٦.
[٤] جواهر الكلام ٣٩: ١٣٣.
[٥] انظر: المغني (ابن قدامة) ٣: ٤٦٩. الخلاف ٢: ٣٦٣، م ١٩٩.
[٦] المبسوط ١: ٤٨٣. التذكرة ٨: ٣٥٣. جواهر الكلام ١٩: ٢٥٨.
[٧] انظر: بحوث فقهية: ٣١٨- ٣١٩.
[٨] انظر: القواعد الفقهية (اللنكراني): ١٨٩.