الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٧
«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟
قال: «نعم» [١].
ثمّ إنّه لا فرق بعد التأمّل في كثير من الروايات الدالّة على حصول الجنابة بالالتقاء المذكور بين كون الواطئ مكلّفاً أو غير مكلّف.
وكذا الحال في الموطوءة، فيجب الغسل وإن كانت مجنونة أو صبيّة أو ميّتة مع اجتماع شرائط الوجوب [٢].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: جنابة، غسل، وطء)
ب- في المهر والعدّة:
ذكر الفقهاء أنّ التقاء الختانين- أي الدخول- يوجب المهر كملًا والعدّة [٣].
وادّعي عدم الخلاف فيه [٤]، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب [٥]، بل ادّعي الإجماع عليه [٦].
واستدلّ لذلك بروايات [٧]:
منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة» [٨].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: عدّة، مهر)
ج- في ثبوت الحدّ:
المشهور [٩] بين الفقهاء أنّه إذا التقى الختانان من رجل وامرأة محرّمة أصالة من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك، وجب عليه الحدّ أو الرجم مع توفّر شرائط الإحصان [١٠] بلا خلاف فيه [١١]،
[١] الوسائل ٢: ١٨٣، ب ٦ من الجنابة، ح ٢.
[٢] جواهر الكلام ٣: ٢٦.
[٣] المختلف ٧: ١٥٧. كشف اللثام ٧: ٤١٣. الحدائق ٢٥: ٣٩٣.
[٤] التحرير ٣: ٥٧٥. الحدائق ٢٤: ٥٠٥.
[٥] نهاية المرام ١: ٣٨٦.
[٦] مهذّب الأحكام ٢٥: ١٧٦.
[٧] انظر: الوسائل ٢١: ٣١٩، ب ٥٤ من المهور.
[٨] الوسائل ٢١: ٣١٩، ب ٥٤ من المهور، ح ٣، وانظر: ح ٤.
[٩] جواهر الكلام ٤١: ٢٦٠.
[١٠] المبسوط ٤: ١٥٧. الشرائع ٤: ١٤٩- ١٥٠. الجامعللشرائع: ٥٤٧. القواعد ٣: ٥٢٧- ٥٢٨. تحرير الوسيلة ٢: ٤١٠، م ١.
[١١] الرياض ١٣: ٤١٦.