الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٠
فقد عبّر بعضهم- كما سبق- بإعطاء ربع ما في يده لو كان لها ولد، ونصفه إن لم يكن لها ولد [١].
وعبّر بعض آخر بإعطاء ربع نصيبه إن كان لها ولد، ونصفه إن لم يكن لها ولد [٢].
وعبّر ثالث بأن يدفع إليه ممّا في يده بنسبة نصيبه، وهي النصف إن كان المقرّ به غير الولد، والربع إن كان هو الولد [٣].
وهؤلاء أطلقوا المقرّ، لكن في الدروس: «لو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقرّ ولداً، وإن كان المقرّ بالزوج أحد الأبوين، وكان الولد ابناً لم يدفع إليه شيئاً، وإن كان بنتاً دفع الفاضل عن نصيبه، وهو نصف الثمن» [٤].
وقد اعترض على إطلاق الحكم بإعطاء الزوج الربع أو النصف [٥].
وذكر بعضهم في توضيحه أنّه وإن تمّ في إقرار الولد والأخ- مثلًا- لكنّه لا يتمّ فيما إذا كان المقرّ الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت، فإنّ نصيبهما على تقدير عدم الزوج الخمسان فرضاً وردّاً، ومع وجوده السدسان، والزائد على نصيبهما في الأوّل لا يبلغ الربع، بل قد لا يتحقّق فاضل أصلًا، كما إذا كان المقرّ الأبوين أو أحدهما وكان للزوجة ولد ذكر، فإنّه لا يزيد نصيبهما شيء [٦].
واجيب عنه بحمل إطلاق كلامهم على صورة اتّحاد الوارث ولداً أو أباً أو امّاً، فإنّه يعطي الربع أو النصف ممّا في يده الذي هو جميع التركة، أو يحمل على صورة توزيع حصّة الزوج المنكرة على الجميع بالسوية [٧].
١٢- ولو أقرّ بزوج آخر ماتت عنه الزوجة لم يقبل في حقّ الزوج المقرّ به أوّلًا [٨] بلا خلاف فيه ولا إشكال [٩].
[١] القواعد ٢: ٤٤٠.
[٢] الشرائع ٣: ١٥٩. الإرشاد ١: ٤١٢. جواهر الكلام ٣٥: ١٧٩.
[٣] النهاية: ٦٨٦. المهذّب ١: ٤١٧، ٤١٨. المختصر النافع: ٢٤٤. الرياض ١١: ٤٤١.
[٤] الدروس ٣: ١٥٢.
[٥] جامع المقاصد ٩: ٣٦٥. المسالك ١١: ١٤٣. كفاية الأحكام ٢: ٥١٠. الرياض ١١: ٤٤١- ٤٤٢.
[٦] جواهر الكلام ٣٥: ١٧٩- ١٨٠.
[٧] جواهر الكلام ٣٥: ١٨٠.
[٨] الشرائع ٣: ١٥٩. القواعد ٢: ٤٤٠. الدروس ٣: ١٥٣. جامع المقاصد ٩: ٣٦٦. المسالك ١١: ١٤٤. الرياض ١١: ٤٤٢. جواهر الكلام ٣٥: ١٨٠.
[٩] جواهر الكلام ٣٥: ١٨٠.