الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٩
التزام
(انظر: إلزام)
التصاق
أوّلًا- التعريف:
الالتصاق- لغة-: مصدر التصق، والتصق بالشيء: لزق وعلق به.
وهو اتّصال الشيء بالشيء بحيث لا يكون بينهما فجوة بتماسٍ أو تماسك أو تلزّجٍ [١].
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الالتصاق من الامور التي قد تحدث بصورة غير مقصودة كالتصاق الدور والتصاق الأعضاء الزائدة بجسم.
وقد يحدث بصورة مقصودة كلصق الجبيرة على الجرح وإلصاق العضو المقطوع قصاصاً بموضعه الأوّل، مثل:
إلصاق اليد المقطوعة حدّاً بموضعها الأوّل.
والتصاق الأجنبيّين بجسدهما ولو من دون وطء.
وسواء حدث الالتصاق بقصدٍ أو غيره، فإنّه يترتّب عليه أحكام مختلفة باختلاف موارده، وهي كما يلي:
١- التصاق ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة:
ذكر الفقهاء أنّه إذا التصق بالجسم ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء والغسل وجب رفعه؛ لأنّه يكون حاجباً عن وصول الماء إليها المأخوذ في الوضوء.
نعم، في موارد الضرورة كالجبيرة يمكن المسح عليها، على تفصيل في محلّه [٢].
(انظر: جبيرة)
[١] انظر: الصحاح ٤: ١٥٤٩. معجم مقاييس اللغة ٥: ٢٤٩. لسان العرب ١٢: ٢٧٢، ٢٧٨- ٢٧٩.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٢: ٢٩٣.