الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٣
إقعاد
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
يستعمل الإقعاد في عدّة معانٍ، والمعروف منها اثنان:
أحدهما: داء يقعد مَن يصاب به [١].
ويقال له: القُعاد، كما يقال لصاحبه: مُقعد.
ويطلق- أحياناً- على الزمن الذي لا حراك له أنّه معضوب.
وثانيهما: بمعنى الإجلاس، يقال:
أقعده، أي أجلسه [٢].
ض
اصطلاحاً:
وليس للفقهاء هنا اصطلاح خاصّ، بل يطلقون الإقعاد بنفس المعنيين اللّغويين المتقدّمين، فيقولون- مثلًا-: يُكره إقعاد الميّت، أي إجلاسه، أو يُشترط في إمام الجماعة انتفاء الإقعاد- أي انتفاء ذاك الداء المؤدّي للإقعاد- إن كان المأموم سليماً.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الإجلاس:
وهو من الجلوس، بمعنى القعود. وقد ذكر بعض اللغويين فرقاً بينهما وهو: أنّ الجلوس عبارة عن الانتقال من الأسفل إلى علو، فيما القعود انتقال من العلو إلى الأسفل [٣].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف الإقعاد بكلا معنييه وما يترتّب عليه من أحكام بحسب موارده المختلفة وذلك كما يلي:
١- أحكام المقعد
: أ- بطلان إمامة المقعد للسليم:
صرّح جماعة من الفقهاء بعدم صحّة إمامة القاعد للقائم [٤]، وقد نسب ذلك إلى المشهور [٥]، بل ادّعي عليه إجماع
[١] لسان العرب ١١: ٢٣٧.
[٢] لسان العرب ١١: ٢٣٦.
[٣] معجم الفروق اللغويّة: ١٦٤.
[٤] السرائر ١: ٢٨١. الشرائع ١: ١٢٤. المدارك ٤: ٣٤٩. تحرير الوسيلة ١: ٢٥٠، م ٤.
[٥] جواهر الكلام ١٣: ٣٢٧.