الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٩
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ورد الحديث عن الإقعاء بين السجدتين تارة، وفي التشهد وجلسة الاستراحة تارةً اخرى، وأثناء الأكل ثالثة وذلك كما يلي:
١- الإقعاء بين السجدتين:
ذهب أكثر الفقهاء [١] إلى أنّ الإقعاء بين السجدتين مكروه [٢]، وادّعي عليه الإجماع [٣]، وقد ادّعى ابن زهرة الإجماع على استحباب أن لا يقعي بين السجدتين [٤].
وقد استدلّ على الكراهة ببعض الروايات:
منها: موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تقعِ بين السجدتين إقعاءً» [٥].
ومنها: رواية الشيخ الطوسي بأسانيده
[١] المدارك ٣: ٤١٥. جواهر الكلام ١٠: ١٨٩.
[٢] الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٥. المبسوط ١: ١٧٤. المهذب ١: ٩٩. الوسيلة: ٩٧. السرائر ١: ٢٢٧. الشرائع ١: ٨٧. المعتبر ٢: ٢١٨. التحرير ١: ٢٥٥. التذكرة ٣: ٢٠٢. المنتهى ٥: ١٦٨. الدروس ١: ١٨١. المسالك ١: ٢٢٠. كشف اللثام ٤: ١٠٧. الرياض ٣: ٤٥٩. مستند الشيعة ٥: ٣٠٣. المنهاج (الخوئي) ١: ١٧٧، م ٦٥٣.
[٣] الخلاف ١: ٣٦١، م ١١٨.
[٤] الغنية: ٨٥، ٨٦.
[٥] الوسائل ٦: ٣٤٨، ب ٦ من السجود، ح ١.