الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٣
واقعها فيه: فلو طلق غير الإمامي زوجته في حالة الحيض أو في طهر واقعها فيه فالطلاق صحيح عند كثير من أهل السنّة [١]، وباطل عند الإمامية [٢]، ومع ذلك يجوز للإمامي أن يتزوّجها [٣]، وظاهر فقهائنا الاتّفاق عليه [٤].
٣- طلاق السكران: فلو صدر الطلاق من المخالف السكران الذي يعتقد بوقوع الطلاق حالة السكر [٥]، فمقتضى قاعدة الإلزام أنّه يجوز للإمامي الزواج من المطلّقة كذلك [٦] وإن كان طلاقه فاسداً على مذهبنا [٧] اتّفاقاً»
.
٤- طلاق المكره: حيث لا يقع عندنا إجماعاً [٩]، وأجازه بعض الجمهور كأبي حنيفة [١٠]، فلو كان المطلّق تابعاً لمن يصحّحه فللإمامي إلزامه بذلك [١١].
٥- الطلاق المعلّق: فقد التزم غير الإمامية بصحّة الطلاق المعلّق إذا حصل المعلّق عليه [١٢].
أمّا عندنا فهو باطل إجماعاً [١٣] لو علّق على أمر مشكوك الحصول، وأمّا لو علّق على معلوم الحصول فالمشهور البطلان أيضاً [١٤]، بل نقل عليه الإجماع [١٥]، ومنّا من يقول بالصحّة [١٦]، فلو وقع الطلاق المعلّق من المخالف فإنّه يجوز للإمامي ترتيب آثار الصحّة عليه [١٧]، ولا فرق في ذلك بين كون التعليق على مشكوك الحصول أو على معلوم الحصول
[١] انظر: المغني (ابن قدامة) ٨: ٢٣٧.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٣٢: ٢٩، ٤٠.
[٣] الحدائق ٢٥: ٢٤٣. جواهر الكلام ٣٢: ٨٨. بحوثفقهية: ٢٩٣. المنهاج (الخوئي) ١: ٤٢٤.
[٤] المسالك ٩: ٩٦. وانظر: الخلاف ٤: ٤٤٦، م ٢.
[٥] انظر: المغني (ابن قدامة) ٨: ٢٥٥.
[٦] بحوث فقهية: ٢٩٥. القواعد الفقهية (اللنكراني): ١٨٥.
[٧] جواهر الكلام ٣٢: ٨.
[٨] الخلاف ٤: ٤٨٠، م ٤٥.
[٩] الخلاف ٤: ٤٧٩، م ٤٤. المسالك ٩: ١٧.
[١٠] انظر: المغني (ابن قدامة) ٨: ٢٥٩.
[١١] بحوث فقهية: ٢٩٧. وانظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) ٣: ١٩٦. القواعد الفقهية (اللنكراني): ١٨٥.
[١٢] المجموع ١٧: ١٥٢.
[١٣] الانتصار: ٢٩٨.
[١٤] الشرائع ٣: ١٨.
[١٥] انظر: جواهر الكلام ٣٢: ٧٨.
[١٦] نهاية المرام ٢: ٣١.
[١٧] جواهر الكلام ٣٢: ٨٨. بحوث فقهية: ٢٩٨. القواعدالفقهية (البجنوردي) ٣: ١٩٧. القواعد الفقهية (اللنكراني): ١٨٥.