الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٦
ب- لأداء الدين:
ذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب التكسّب على المدين المعسر لأداء الدين [١]، وإن نسب إلى المشهور القول بعدم وجوبه [٢].
قال الشهيد الأوّل: «يجب التكسّب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بالمديون، ولو كان إجارة نفسه، وعليه تحمل الرواية عن علي عليه السلام» [٣].
وقال المحقّق النراقي: «إنّ قضاء الدين على كلّ متمكّن منه واجب، والقادر على العمل والتكسّب متمكّن، فيجب عليه، ولازمه وجوب العمل والكسب من باب المقدّمة» [٤].
(انظر: دين)
ج- لتحقيق ما يتمّ به نظام النوع الإنساني:
ومنه مطلق التجارة من الاكتسابات التي يتم بها نظام النوع الإنساني؛ فإنّ ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على المؤونة، وقد يعرضها الوجوب العيني إذا انحصر من
[١] الوسيلة: ٢٧٤. السرائر ٢: ٣٧. الدروس ٣: ٣١١. مستند الشيعة ١٧: ١٩٢. جواهر الكلام ٢٥: ٣٢٦- ٣٢٧. العروة الوثقى ٦: ٤٩٤، م ١٤. مهذب الأحكام ٢١: ٢٣- ٢٤.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٢٥: ٣٢٧.
[٣] الدروس ٣: ٣١١.
[٤] مستند الشيعة ١٧: ١٩٢.