الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٦
مستحبّ مطلقاً، ويتأكّد عند النوم لتأكّد ترتّب تلك الفوائد عليه.
٢- الاكتحال بالإثمد:
هذا وقد أكّدت الروايات وصرّح الفقهاء باستحباب أن يكون الاكتحال بالإثمد [١]) للرجل والمرأة عند النوم في الليل [٢].
ولعلّ الاكتحال للرجال يعدّ مستهجناً عرفاً، لكن رغم ذلك الاكتحال بالإثمِد سنّة حتى في البلاد التي يكون فيها مهجوراً؛ لورود الشرع به [٣].
قال الشهيد الثاني: «أمّا ما ورد [في] الشرع برجحانه- كالاكتحال بالإثمد، والحنّاء- فلا حرج فيه وإن أنكره المعظم، واستهجنه العامّة في أكثر البلاد» [٤].
ويدلّ على استحبابه بالإثمد روايات:
منها: ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل بالإثمد إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً» [٥].
ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام: «الاكتحال بالإثمد يطيّب النكهة، ويشدّ أشفار العين» [٦].
ومنها: مرسل علي بن عقبة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر في الجفن، ويذهب بالدمعة» [٧].
ومنها: رواية عاصم عنه عليه السلام أيضاً قال: «من نام على إثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبداً ما دام ينام عليه» [٨].
٣- اكتحال الصائم:
ذكر الفقهاء أنّه يكره الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يجد له طعماً أو رائحة في فمه [٩]، وقد نفي عنه الخلاف١»
، بل ادّعي عليه الإجماع [١١].
وتدلّ عليه الروايات التي منها: رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة، فقال:
«إذا لم يكن كحلًا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس» [١٢].
وحملت الروايات على الكراهية؛ للإجماع، وللنصوص المطلقة في الجواز المعلّل بعضها بأنّه ليس بطعام ولا شراب [١٣]، بل بعضها دلّ على نفي
[١] الإثمِد- بكسر الهمزة والميم-: حجر يُكتحل به، ويقال: إنّه معرّب، ومعادنه بالمشرق. مجمع البحرين ١: ٢٥١.
[٢] الذكرى ١: ١٦١. الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ١: ١٣٢. كشف الغطاء ٢: ٤٢٠. مستند الشيعة ٦: ١٥٩.
[٣] الغنائم ٢: ٣٩.
[٤] الروض ٢: ٧٦٧.
[٥] الوسائل ٢: ١٠٠، ب ٥٥ من آداب الحمام، ح ١.
[٦] الوسائل ٢: ١٠٠، ب ٥٥ من آداب الحمام، ح ٢.
[٧] الوسائل ٢: ١٠٠، ب ٥٥ من آداب الحمام، ح ٣.
[٨] الوسائل ٢: ١٠٠، ب ٥٥ من آداب الحمام، ح ٤.
[٩] المدارك ٦: ١٢٥. مستمسك العروة ٨: ٣٣٢. مستندالعروة (الصوم) ١: ٩٥، ٢٨١.
[١٠] جواهر الكلام ١٦: ٣١٧.
[١١] مستند الشيعة ١٠: ٣٠٧. جواهر الكلام ١٦: ٣١٧.
[١٢] الوسائل ١٠: ٧٥، ب ٢٥ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ٥.
[١٣] الوسائل ١٠: ٧٤، ٧٥- ٧٦، ب ٢٥ ممّا يمسك عنهالصائم، ح ١، ٦.