الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦١
قال العلّامة الحلّي في التذكرة: «تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة» [١].
وقال في التحرير: «يجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين وإن كان يخلّ بالسجود على عضوٍ» [٢].
(انظر: صلاة الجماعة)
٥- استلام الأقطع للحجر:
من مستحبّات الطواف استلام الحجر [٣]).
وعليه فإن كان الطائف مقطوع اليد فإنّه يستلم بموضع القطع [٤].
قال العلّامة الحلّي: «يستحبّ له أن يستلم الحجر ويقبّله إجماعاً» ثمّ قال:
«ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع» [٥].
وقد استدلّ له بخبر السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام سئل كيف يستلم الأقطع الحجر؟
قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله» [٦]. وأمّا إذا كان فاقد اليد فيشير إليه بوجهه [٧]؛ نظراً إلى قول الصادق عليه السلام في حسنة معاوية بن عمار: «... فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه» [٨].
وكذلك يستحبّ استلام الأركان كلّها [٩]، وبناءً عليه فإذا كان مقطوع اليد يستلم بموضع القطع، وفاقدها يشير بوجهه. وتفصيله في محلّه.
(انظر: طواف)
٦- سقوط الجهاد عن الأقطع:
يسقط فرض الجهاد عن العاجز عنه بأعذار، ومن جملة الأعذار الزمن- كالمقعد والمرض المانع من الركوب والعدو- وحينئذٍ فيسقط فرض الجهاد عن
[١] التذكرة ٤: ٢٩٠
[٢] التحرير ١: ٣٢١.
[٣] القواعد ١: ٤٢٨
[٤] الشرائع ١: ٢٦٨- ٢٦٩. كشف اللثام ٥: ٤٦٤. الرياض ٧: ٣٨. جواهر الكلام ١٩: ٣٤٥.
[٥] التذكرة ٨: ١٠٢، ١٠٣.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٤٣، ب ٢٤ من الطواف، ح ١
[٧] الشرائع ١: ٢٦٩. كشف اللثام ٥: ٤٦٤. الرياض ٧: ٣٨. جواهر الكلام ١٩: ٣٤٥.
[٨] الوسائل ١٣: ٣١٣، ٣١٤، ب ١٢ من الطواف، ح ١.
[٩] المختصر النافع: ١١٨. الرياض ٧: ٤٦. وانظر: التذكرة ٨: ١٠٤