الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٢
أقطع
أوّلًا- التعريف:
الأقطع- لغة-: من قطع يقطع، والقطع:
إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلًا [١].
والأقطع: مقطوع اليد، وأقطع الرِجل:
الذي قطعت رِجله [٢].
وأقطع النخل: حان قطافه، أي وقت إدراكه واجتناء ثمره [٣].
وأقطع فلان أرضاً: ملّكه إيّاها [٤].
ويقال: أقطعه أغصاناً، إذا أذن له في قطعها [٥].
وأقطع الرجل: إذا انقطعت حجّته وبكّتوه بالحقّ فلم يجب [٦].
واستعمله الفقهاء في مقطوع اليد أو الرجل فقط.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تترتّب على الأقطع أحكام نشير إليها فيما يلي:
١- وضوء الأقطع:
الأقطع تارةً يفرض في كلمات الفقهاء مقطوع اليد، واخرى مقطوع الرجل، لهذا يقع البحث في جهتين:
أ- أقطع اليد:
يمكن أن يفرض لمقطوع اليد ثلاث صور:
الاولى: قطع اليد ممّا دون المرفق، فحينئذٍ يجب في هذه الصورة غسل ما بقي من اليد إلى حدّ المرفق [٧]، وقد ادّعي
[١] لسان العرب ١١: ٢٢٠- ٢٢١.
[٢] الصحاح ٣: ١٢٦٧. لسان العرب ١١: ٢٢٢. مجمع البحرين ٣: ١٤٩٦.
[٣] لسان العرب ١١: ٢٢٣.
[٤] انظر: الصحاح ٣: ١٢٦٧. لسان العرب ١١: ٢٢٤. مجمع البحرين ٣: ١٤٩٦.
[٥] الصحاح ٣: ١٢٦٨. لسان العرب ١١: ٢٢٣. مجمع البحرين ٣: ١٤٩٦.
[٦] الصحاح ٣: ١٢٦٨. لسان العرب ١١: ٢٢٣.
[٧] المبسوط ١: ٤٢. الشرائع ١: ٢١. القواعد ١: ٢٠٢. التذكرة ١: ١٥٩. المنتهى ٢: ٣٦. نهاية الإحكام ١: ٣٨. الدروس ١: ٩١. جواهر الكلام ٢: ١٦٣. العروة الوثقى ١: ٣٥٨. المنهاج (الحكيم) ١: ٣٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٦.