الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٠
الإقرار [١]، بينما قوّى المحقّق النجفي ثبوت النسب [٢]؛ لفرض عدم ثبوت نسب- ولو غير شرعي- من غيره، فهو مجهول النسب وقابل للاستلحاق.
هذا، وقد عبّر بعضهم عن الشرط المذكور بكونه مجهول النسب [٣]، والمراد واحد.
٣- أن لا ينازع المقرَّ غيرُه فيه [٤]، وقد ادّعي نفي الخلاف عنه [٥].
فلو نازعه منازع في ذلك لم يثبت النسب لأحدهما إلّابالبيّنة [٦]، وعطف جماعة القرعة على البيّنة [٧].
وقد استدلّ له بالروايات المستفيضة في مسألة وطئ الشركاء الأمة المشتركة مع ادّعاء الجميع لولدها [٨]، وأنّه يقرع بينهم، فمن خرج اسمه كان الولد له.
وبهذه الأدلّة يقيّد إطلاق الأخبار الدالّة على لحوق الولد بالمقرّ نتيجة الإقرار [٩].
٤- تصديق المقرّ به في غير الإقرار بالبنوّة، بل فيها مع حياة الولد وكماله بالبلوغ والعقل، لا مطلقاً، فلو لم يصدّقه مع كماله لم ينسب إليه في الموضعين [١٠].
ويسقط اعتباره في الإقرار ببنوّة الميّت والصغير والمجنون، فيثبت نسبه بالإقرار في الجانبين بحيث يتوارثان، بل لا عبرة بالإنكار بعد صيرورته أهلًا؛ لسبق الحكم بالنسب شرعاً، ولا دليل على انتفائه بمجرّد إنكار المقرّ به بعد كماله كما صرّح به بعضهم.
[١]
الدروس ٣: ١٤٩.
[٢] جواهر الكلام ٣٥: ١٥٦.
[٣] المبسوط ٢: ٤٤٥. السرائر ٢: ٥١٤. الشرائع ٣: ١٥٦. الجامع للشرائع: ٣٤٣. جواهر الكلام ٣٥: ١٥٤.
[٤] المبسوط ٢: ٤٤٦. السرائر ٢: ٥١٤. الشرائع ٣: ١٥٦. الجامع للشرائع: ٣٤٣. القواعد ٢: ٤٣٧. الدروس ٣: ١٤٩. المسالك ١١: ١٢٦. الرياض ١١: ٤٣١. جواهر الكلام ٣٥: ١٥٤. تحرير الوسيلة ٢: ٤٨، م ١٧.
[٥] الرياض ١١: ٤٣١. جواهر الكلام ٣٥: ١٥٤.
[٦] المبسوط ٢: ٤٤٦. السرائر ٢: ٥١٤. الشرائع ٣: ١٥٧. الجامع للشرائع: ٣٤٣.
[٧] القواعد ٢: ٤٣٧. الدروس ٣: ١٤٩. المسالك ١١: ١٢٦. الرياض ١١: ٤٣١. جواهر الكلام ٣٥: ١٥٦.
[٨] الرياض ١١: ٤٣١. جواهر الكلام ٣٥: ١٥٦.
[٩] الرياض ١١: ٤٣٢.
[١٠] المبسوط ٢: ٤٤٦. الشرائع ٣: ١٥٧. الجامع للشرائع: ٣٤٣. القواعد ٢: ٤٣٧- ٤٣٨. الدروس ٣: ١٥٠. المسالك ١١: ١٢٧. كفاية الأحكام ٢: ٥٠٩. الرياض ١١: ٤٣٤. جواهر الكلام ٣٥: ١٥٧. تحرير الوسيلة ٢: ٤٨، م ١٧.