الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٧
٢- الخطبة لأمير الحاجّ في أربعة أيّام من ذي الحجّة: يوم السابع منه، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النفر الأوّل لإعلام الناس مناسكهم [١]، فإنّه مستحبّ؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم [٢].
وكلّ هذه الخطب مفردة إلّاخطبة عرفة فإنّها اثنتان [٣].
(انظر: خطبة)
٣- المشهور بينهم [٤] استحباب خروج الأمير إلى منى يوم التروية على نحو يصلّي الظهر والعصر بها [٥]، كما دلّت عليه الروايات:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّابمنى، ويبيت بها إلى طلوع الشمس» [٦].
ومنها: ما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
«... والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك...» [٧].
وذهب الشيخ الطوسي في بعض كتبه إلى أنّه لا يجوز لأمير الحجّ غير ذلك [٨].
ومال إليه المحقّق البحراني؛ لظاهر الروايات المتقدّمة [٩]، فيما حملها العلّامة الحلّي على شدّة الاستحباب [١٠].
وقال المحقّق الداماد: «لا وجه لذلك إذا دلّ الدليل على الوجوب وإيقاع الصلاة بمنى على الأمير لمصالح لا توجد إلّابه ويترتّب عليه استعجالهم للخروج بمنى ويقتدون به هناك» [١١].
هذا، وتفاصيل ما مرّ في إمارة الحاجّ تراجع في مصطلح (حجّ).
[١] المبسوط ١: ٤٩٠. الوسيلة: ١٨٧. التحرير ١: ٦٠٤. القواعد ١: ٤٣٦. فوائد القواعد: ٣٨٩. كشف اللثام ٦: ٧٧.
[٢] جامع المقاصد ٣: ٢٢٤.
[٣] الدروس ١: ٤٩٧.
[٤] الحج (الداماد) ٣: ٩.
[٥] الاقتصاد: ٤٥٣. السرائر ١: ٥٨٦. التذكرة ٨: ١٦٣. المدارك ٧: ٣٨٨. كشف اللثام ٦: ٦٠. الرياض ٦: ٣٥٧. مهذب الأحكام ١٤: ١٥٩.
[٦] الوسائل ١٣: ٥٢٣، ب ٤ من إحرام الحج، ح ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٥٢٤، ٥٢٥، ب ٤ من إحرام الحج، ح ٥.
[٨] النهاية: ٢٤٩. المبسوط ١: ٤٩٠.
[٩] الحدائق ١٦: ٣٥٤. وانظر: الذخيرة: ٦٥٠.
[١٠] المنتهى ١١: ٢٥. وانظر: جواهر الكلام ١٩: ٦.
[١١] الحج (الداماد) ٣: ٩- ١٠.