الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٤
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ» [١].
ب- حجب الولد والإخوة الامّ عمّا زاد على السدس:
تُحجب الامّ عن بعض فرضها لو اجتمع معها الولد أو الإخوة، فإنّ الولد وإن نزل- ذكراً كان أو انثى- يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين، إلّاإذا كانت معهما بنت واحدة، فإنّه يبقى سدس من المال يردّ عليهم أخماساً عندنا [٢].
وأمّا الإخوة فيمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس كتاباً وإجماعاً [٣]. لكن بشروط، وتفصيله في محلّه.
ج- موانع الإرث بين الامّ وولدها:
صرّح الفقهاء بأنّه يمنع الوارث من الإرث الكفر والرق والقتل عمداً على جهة الظلم [٤]، وقد ادّعي أنّه لا خلاف فيه [٥]، بل الإجماع [٦] عليه.
أمّا الكفر والقتل فيمنعان في طرف الوارث، وأمّا في الرّق فيمنع في الوارث والموروث، ولو اجتمع مع الحرّ فالميراث للحرّ دونه ولو بعد وقرب المملوك.
وفي القتل إذا كان بحقّ لم يمنع، ولو كان خطأ قيل: يرث مطلقاً [٧]، وقيل: يمنع مطلقاً [٨]، وقيل: يمنع من الدية خاصة [٩].
وتفصيل البحث في جميع هذه الفروع يراجع في محلّه.
(انظر: إرث)
٢٠- شهادتها على ولدها وبالعكس:
تجوز شهادة ذوي الأرحام والقرابات إذا كانوا عدولًا، سواء كان للولد أم عليه، أم للأخ أم عليه، أم للُامّ أم عليها وغير
[١] النساء: ١١. وانظر: الوسائل ٢٦: ١٠٣، ١١٥، ب ٥، ٩ من ميراث الأبوين والأولاد.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ٧٨.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ٨٣. وانظر: الوسائل ٢٦: ١١٦، ب ١٠ من ميراث الأبوين والأولاد.
[٤] السرائر ٣: ٢٧٣. الشرائع ٤: ١١. القواعد ٣: ٣٤٣.
[٥] جواهر الكلام ٣٩: ١٥.
[٦] المسالك ١٣: ٢٠. المفاتيح ٣: ٣١٣، ٣١٤. الرياض ١٢: ٤٦٢. مستند الشيعة ١٩: ١٨.
[٧] المقنعة: ٧٠٣.
[٨] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف ٩: ٨٢.
[٩] الانتصار: ٥٩٥. الخلاف ٤: ٢٨، م ٢٢. القواعد ٣: ٣٤٦.