الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣
في العين؛ نظراً إلى الوجهين السابقين [١].
وذهب بعضهم إلى أنّه يمضي إقرار المفلّس بالعين أو بما يوجب المزاحمة للغرماء بشرط العدالة وانتفاء التهمة، ويردّ بدون أحدهما [٢].
وتفصيل الكلام في ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: تفليس)
٥- إقرار المريض بمرض الموت:
ينفذ إقرار المريض إن برئ من مرضه الذي أنجز فيه ومات في غيره، وانفذت منجزاته [٣]؛ لعدم شمول الأخبار الدالّة على عدم نفوذ منجّزات المريض له [٤].
وعليه دعوى الإجماع أيضاً [٥].
ولا فرق في ذلك بين الإقرار للوارث أو غيره، وبالثلث أو الأكثر، مع التهمة على الورثة أو الغرماء وعدمها، بعينٍ أو دين.
كل ذلك عملًا بعموم أدلّة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، والفرض أنّه إقرار في ماله وعلى نفسه [٦].
نعم، استشكل العلّامة الحلّي في هذا الإطلاق بالنسبة لفرض التهمة [٧]؛ استناداً إلى أنّه لمّا صدر في المرض مع التهمة كان كالوصيّة، وهي غير لازمة كما ثبت في محلّه [٨].
واجيب عنه بأنّه مخالف لإطلاق الأصحاب والإجماع على نفوذ منجّزاته إن برئ، وهو شامل لموارد الإقرار أيضاً.
وخروج الوصية إنّما هو لجواز عقد الوصية وعدم وجوب الوفاء به، لا لمانع في المقام [٩].
وأمّا إن مات في مرضه الذي أقرّ فيه فلا خلاف أيضاً في أنّه يقبل إقراره في الجملة، ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء في قبوله في أصل المال، أو في الثلث، وفي
[١] الشرائع ٢: ٩٠. وانظر: جواهر الكلام ٢٥: ٢٨٨.
[٢] الدروس ٣: ١٢٨.
[٣] المبسوط ٢: ٤١٦. المراسم: ٢٠٤. الغنية: ٢٧٠. السرائر ٢: ٤٩٩. جامع المقاصد ٩: ٢٠٩.
[٤] انظر: مفتاح الكرامة ٩: ٢٣٠- ٢٣١.
[٥] الغنية: ٢٧٠. مفتاح الكرامة ٩: ٢٣١.
[٦] انظر: مفتاح الكرامة ٩: ٢٣٠- ٢٣١.
[٧] القواعد ٢: ٤١٤.
[٨] جامع المقاصد ٩: ٢٠٩. مفتاح الكرامة ٩: ٢٣٠.
[٩] مفتاح الكرامة ٩: ٢٣٠- ٢٣١.