الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٩
إمارة
أوّلًا- التعريف
: ض
لغةً:
الإمارة والإمرة: الولاية، يقال: امّر على القوم يأمر فهو أمير، والجمع:
الامراء [١].
والتأمير بمعنى تولية الإمارة، يقال: هو أمير مؤمّر، وتأمّر عليهم، أي تسلّط [٢].
ض
اصطلاحاً:
وأمّا اصطلاحاً فقد استعمل في المعنى اللغوي نفسه، إلّاأنّ للُامراء مراتب في الولاية والسلطة التنفيذية حسب صلاحياتهم.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- التولية:
وهي بمعنى جعل الشخص والياً ووليّاً [٣]، والوالي أعم من الأمير؛ لشموله لتولية القضاء [٤] وتولية الأب والجدّ [٥] وغير ذلك، كما أنّ الولاية تكون أعم، وهي كلّ من ولي شيئاً من عمل السلطان [٦].
٢- الخلافة:
وهي ولاية عامة نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام زمن الغيبة [٧]، وللوالي من قبلهم الإمارة العامة لنصب الأمير على الأقاليم والبلدان، وفي الوزارات والقضاء والجهاد وغيرها، فيما يطلق على النصب من قبلهم لغرض معيّن- كالإمارة على بلد- عنوان الإمارة الخاصة [٨].
ثالثاً- أنواع الإمارة وأحكامها:
ثمّة في فقه الجمهور أنواع عديدة للإمارة، مثل: إمارة الاستكفاء وإمارة الاستيلاء وغيرها لم يذكرها فقهاء الإمامية بعناوينها، وما يمكن استخراجه من الفقه
[١] المصباح المنير: ٢٢.
[٢] الصحاح ٢: ٥٨٢.
[٣] القاموس الفقهي: ٣٨٨.
[٤] انظر: التحرير ٥: ١٠٩.
[٥] انظر: المختلف ٦: ٢٤٤.
[٦] معجم الفروق اللغوية: ٥٧٧.
[٧] انظر: مجمع الفائدة ١٢: ٥. كفاية الأحكام ٢: ٦٦١.
[٨] الولاية الالهية الإسلامية ١: ٤٢٥- ٥٤٧.