الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٨
أ كدرية
أوّلًا- التعريف:
الأكدرية: اسم لفرض من فروض الإرث عند الجمهور، وهذه الفروض كثيرة وتعرف ب (الملقّبات)؛ لأنّ لكلّ منها لقباً خاصّاً بها، وهي: الحمارية والغراوان والخرقاء والحمزية والدينارية والاقحانية، والمأمونية، ومنها: الأكدرية [١].
وقد وقع خلاف في وجه تسميتها بالأكدرية، فقيل: إنّ المتوفّية اسمها (أكدرة) فسمّيت باسمها، وقيل: إنّه سئل رجل عن حكم المسألة، وكان اسمه أكدر، فسمّيت باسمه.
وقيل: إنّها سمّيت أكدرية؛ لأنّها كدّرت المذهب على زيد بن ثابت؛ لأنّه ناقض أصله في هذه المسألة في موطنين:
الأوّل: أنّه فرض للُاخت مع الجدّ، والاخت مع الجدّ لا يفرض لها.
الثاني: إعمال المسألة مع الجدّ، والجد عصبة، ومن مذهبه أن لا يعال بعصبة [٢].
وصورتها: أن تموت المرأة وتخلّف زوجاً وامّاً واختاً وجدّاً يرثونها.
وتكون صلتها بغيرها من الملقّبات: أنّ الأكدرية إن لم يكن فيها زوج فهي (الخرقاء)، وإن لم يكن فيها جدّ فهي (المباهلة)، وإن لم يكن فيها اخت كانت إحدى (الغراوين) [٣].
وكلّ هذه الفروض ترث على نظام الإرث بالعصوبة، والذي هو نظام الإرث عند الجمهور.
والعصبة عندهم جماعة من أقرباء الميّت من الذكور والإناث من طرف الأب، ومن جملتهم الجدّ والاخت، ولذا ورّثوهما في مسألة الأكدرية؛ لأنّ الجدّ والاخت عندهم الصنف الثاني من العصبة بعد الابن [٤].
[١] انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) ٣: ٧٥- ٧٩.
[٢] انظر: المجموع ١٦: ١٢٠- ١٢٣.
[٣] الموسوعة الفقهية (الكويتية) ٦: ٩٧، ٩٨.
[٤] انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) ٣٠: ١٣٤.