الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣
٨- لو قال: (له في هذه الدار مئة) قبل إقراره [١]، وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف فيه؛ لعموم أدلّة الإقرار [٢].
إلّاأنّه لمّا كان المقرّ به من غير جنس الدار صار الإقرار مجملًا؛ لاحتماله وجوهاً من التأويل، فيرجع إليه في بيانه، فإن فسّره بجزء منها قيمته مئة، قبل منه، وصار المقرّ له شريكاً بذلك الجزء.
وكذا يقبل إن فسّره بجزء تقصر قيمته عن مئة على معنى أنّه اشتراه بذلك [٣].
وإن قال: (إنّه دفع في ثمنها مئة، وهو اشتراها لنفسه) كانت قرضاً عليه [٤].
وإن قال: (إنّ المقرّ له نقد في ثمنها لنفسه مئة، ومجموع ثمنه كان مئة، كان إقراراً له بالدار). وإن قال: (إنّه هو أيضاً نقد في ثمنها مئة، وكان شراؤها دفعة)، فهي بينهما نصفان.
وإن قال: (إنّه نقد مئتين) فللمقرَّ له ثلثها، سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا [٥].
وإن أخبر أنّهما اشترياها بعقدين، رُجِع إليه في مقدار كلّ جزء وقُبِل ما يفسّره به،
[١] الشرائع ٣: ١٤٨. القواعد ٢: ٤١٨. جامع المقاصد ٩: ٢٤١. المسالك ١١: ٥٧. جواهر الكلام ٣٥: ٧٤.
[٢] جواهر الكلام ٣٥: ٧٤.
[٣] المسالك ١١: ٥٧. جواهر الكلام ٣٥: ٧٤.
[٤] المسالك ١١: ٥٧. وانظر: جواهر الكلام ٣٥: ٧٤.
[٥] المسالك ١١: ٥٧. وانظر: جواهر الكلام ٣٥: ٧٥.