الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩
منه [١]
؛ لأنّ ذلك لا يثبت عليه في ذمّته حتى يكون لازماً له [٢]، ولبعده عن الفهم في معرض الإقرار؛ ولأنّها تسقط بفواتها [٣].
واحتمل العلّامة الحلّي القبول إذا أراد:
أنّ عليّ ردّ السلام إذا سلّم، وتسميته إذا عطس [٤]؛ للخبر [٥].
وصرّح بأنّه: «لو قال: (له عليّ حقّ) فإنّه يقبل التفسير بالعيادة وردّ السلام» [٦].
وفرّق بعضهم بين المال والشيء، فلا يقبل تفسير المال بردّ السلام والعيادة، ويقبل تفسيره الشيء بذلك [٧].
ولو قال: (له عليّ كذا) كان إليه التفسير، فيقبل تفسيره بما يقبل به تفسير (الشيء) إذا أقرّ به [٨].
ب- الإقرار بما يحتاج إلى التمييز والتفسير:
١- لو قال: (له عليّ ثلاثة آلاف) واقتصر، كان بيان الجنس إليه إذا فسّره بما يصحّ تملّكه [٩]؛ ضرورة معلوميّة الجنس والوصف في فاقد التمييز من العدد [١٠]، فيقبل تفسيره حينئذٍ بما يتموّل ولو بحبّات الدخن [١١].
نعم، لو فسّره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء- كشاة مثلًا- لم يقبل [١٢]؛ لأنّ المتبادر من ذلك الكمّ المنفصل لا المتّصل [١٣].
٢- ولو قال: (له عليّ ألف ودرهم) ثبت الدرهم، ورجع في تفسير الألف
[١] المبسوط ٢: ٤٠٦. الإرشاد ١: ٤١٠. جواهر الكلام ٣٥: ٣٨.
[٢] المبسوط ٢: ٤٠٦.
[٣] التذكرة ١٥: ٢٩٨. جواهر الكلام ٣٥: ٣٨.
[٤] التذكرة ١٥: ٢٩٨.
[٥] انظر: الوسائل ١٢: ٨٦، ب ٥٧ من أحكام العشرة.
[٦] التذكرة ١٥: ٢٩٩.
[٧] مجمع الفائدة ٩: ٤٣١.
[٨] المبسوط ٢: ٤١٤. الشرائع ٣: ١٤٧. القواعد ٢: ٤٢١. الدروس ٣: ١٤٠. جامع المقاصد ٩: ٢٥٧. المسالك ١١: ٤٥. جواهر الكلام ٣٥: ٥٠.
[٩] الشرائع ٣: ١٤٦. القواعد ٢: ٤٢٣. الدروس ٣: ١٣٧. المسالك ١١: ٤١. جواهر الكلام ٣٥: ٤٧.
[١٠] المسالك ١١: ٤١. جواهر الكلام ٣٥: ٤٧.
[١١] التحرير ٤: ٤١٠. الدروس ٣: ١٣٧. المسالك ١١: ٤١. جواهر الكلام ٣٥: ٤٧.
[١٢] التحرير ٤: ٤١٠. الدروس ٣: ١٣٧. المسالك ١١: ٤١. جواهر الكلام ٣٥: ٤٧.
[١٣] المسالك ١١: ٤١. جواهر الكلام ٣٥: ٤٧.