الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٥
ب- في موضوعات الأحكام الشرعية:
وأمّا في مجال الظنون والأمارات الواردة في الموضوعات المترتّب عليها حكم شرعي فقد وقع البحث في حجّية جملة منها، أهمّها ما يلي:
١- البيّنة: وهي شهادة العدول بأمر ما في مجال القضاء وحلّ النزاعات، بل وفي غير ذلك لإثبات موضوعات الأحكام الشرعيّة.
(انظر: بيّنة)
٢- خبر الثقة: فإنّهم اختلفوا في حجّيته في الموضوعات، حتى مع تسليم حجّيته في الأحكام الكلّية؛ استناداً إلى بعض الروايات التي فهم منها أنّ الموضوعات لا يمكن الحكم فيها إلّاببيّنة، والمفروض أنّ خبر الواحد الثقة أقلّ من البيّنة.
(انظر: خبر)
٣- قاعدة الفراغ والتجاوز: بناءً على أماريّتهما [١]، فإنّنا إذا لم نأخذ بنكتة الكشف الموجودة فيها، كما هي نكتة الأذكرية الواردة في نصوص قاعدة الفراغ، كان من اللازم اعتبارهما أصلًا عملياً.
(انظر: تجاوز، فراغ)
٤- حمل فعل المسلم على الصحّة، بناءً على أماريّته [٢].
(انظر: أصل)
٥- القرعة، بناءً على أماريّتها [٣].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: قرعة)
٦- الإقرار: وهو أن يعترف شخص بأنّ لشخص آخر عليه حقّاً أو مالًا، وهذا أيضاً أمارة على ثبوت المال في ذمّته أو الحقّ، بل قد ذكروا في أماريته أنّه أقوى من أمارية البيّنة.
(انظر: إقرار)
٧- أماريّة اليد: فقد ذكروا أنّ اليد أمارة على الملكية [٤]، بحيث إذا كان شيء ما في يد إنسان كان ذلك أمارة ملكيته له شرعاً حتى يقيم من يدّعي عكس ذلك البيّنة على دعواه. وكذلك الحال في يد المسلم حيث تكون حجّة على التذكية وعلى الطهارة [٥].
(انظر: تذكية، يد)
[١] انظر: مصباح الاصول ٣: ٢٦٢- ٢٦٤.
[٢] مصباح الفقاهة ٧: ٢١٣.
[٣] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) ١: ٧٠.
[٤] انظر: القواعد الفقهية (اللنكراني): ٣٨٥.
[٥] انظر: جواهر الكلام ١٢: ٢٣٣.