الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٥
٣- ما يشترط في أمير الحجّ:
ذكر الشهيد الأوّل أنّه يشترط في الوالي- لموسم الحجّ- العدالة والفقه في الحجّ، وينبغي أن يكون شجاعاً مطاعاً ذا رأي وهداية وكفاية [١].
نعم، يكره كونه مكّياً من أهل مكّة [٢]؛ وذلك لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يلي الموسم مكّي» [٣].
وربّما تكون النكتة في ذلك أنّ المطلوب من أمير الحاجّ أن يخدم الحجّاج وإقامة المناسك، فإذا كان من أهل مكّة خيف أن يغلب عليه الرغبة في تأمين مصالح بلده وأهلها على مصالح الزائرين لها، الأمر الذي يجعله مقصّراً بعض الشيء في أداء وظيفته.
إلّاأنّ ظاهر كلام العلّامة المجلسي أنّ إمارة الحاج لا يشترط فيها مثل ذلك، فيمكن أن يتولّاها البرّ والفاجر وإنّما المطلوب فيها الخبرة بتنظيم امور القوافل وحركتها [٤].
(انظر: تولية، ولاية)
[١] الدروس ١: ٤٩٥.
[٢] الدروس ١: ٤٨٨. الحدائق ١٧: ٣٩٩.
[٣] الوسائل ١١: ٣٩٨، ب ٢٦ من آداب السفر، ح ٢.
[٤] البحار ٣٠: ٤١٩.