الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٧
الكتاب [١] التي لم يخرج منها إلّاالأب- للأحاديث الدالّة عليه- والجدّ من قبله، بناء على إلحاقه بالأب لأنّه أب، فتبقى الامّ والأجداد من قبلها على الأصل [٢].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: قصاص)
د- إجهاض الجنين:
صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز للُامّ إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم، وكذا يحرم إسقاط الجنين في كافة مراحل نموّه قبل ولوج الروح وبعده، برضا الزوجين أو أحدهما، بالمباشرة أو التسبيب ولو كان السبب هو صعوبات العيش والمشاكل الاقتصادية [٣].
والمستند في ذلك عمومات ومطلقات حرمة قتل النفس، والروايات الخاصة على تقدير ولوج الروح فيه، وأمّا قبل ذلك فالمدرك هو الروايات الخاصة [٤] الواردة في هذا المجال.
[١]
انظر: البقرة: ١٧٨. المائدة: ٤٥. الإسراء: ٣٣.
[٢] المختلف ٩: ٤٥١.
[٣] انظر: المسائل الشرعية ٢: ٣٠٩- ٣١٠. إرشاد السائل: ١٧٣. جامع المسائل (اللنكراني) ١: ٤٩٠ (بالفارسيّة). أجوبة الاستفتاءات ٢: ٦٦، ٦٨. استفتاءات جديد (المكارم) ١: ٤٥٦- ٤٥٧.
[٤] انظر: الوسائل ٢: ٣٣٨، ب ٣٣ من الحيض، ح ١، و٢٩: ٢٦، ب ٧ من القصاص في النفس، ح ١.