الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٣
١٨- أكلها من العقيقة:
يكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة [١]، وتشتدّ الكراهيّة بالنسبة للُامّ [٢]؛ وذلك لرواية الكاهلي عن الإمام الصادق عليه السلام في العقيقة، قال: «لا تطعم الامّ منها شيئاً» [٣].
ورواية أبي خديجة عنه عليه السلام أيضاً قال:
«لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة»... وقال: «يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّاالامّ» [٤].
والجمع بين النصوص الواردة في العقيقة يوجب الحمل على الكراهة في الناهية منها.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: عقيقة)
١٩- ميراث الامّ:
هناك موارد عديدة تعرّض فيها الفقهاء لميراث الامّ، نوجزها إجمالًا فيما يلي:
أ- سهم الامّ من الميراث:
للُامّ في الميراث سهمان، هما:
الأوّل- الثلث:
لو انفردت الامّ فلها الثلث فرضاً، والباقي يردّ عليها [٥].
ولو اجتمعت مع الأب فقط فلها الثلث فرضاً، والباقي للأب قرابة [٦].
أمّا لو كان مع الأبوين خاصة زوج فله النصف، وللُامّ ثلث الأصل، والباقي للأب، وكذا لو كان معهما خاصّة زوجة، فلها الربع، وللُامّ ثلث الأصل والباقي للأب [٧].
الثاني- السدس:
يثبت السدس للُامّ فيما لو اجتمعت مع الولد، أو اجتمعت مع الأب والولد، أو كان معهم الزوج أو الزوجة.
قال اللَّه تعالى: «فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
[١] النهاية: ٥٠٢، وفيه: «ولا يجوز». ولعلّه محمول علىالكراهة. القواعد ٣: ٩٨. المسالك ٨: ٤١١. الرياض ١٠: ٥١٣.
[٢] الرياض ١٠: ٥١٣. جواهر الكلام ٣١: ٢٧٠.
[٣] الوسائل ٢١: ٤٢٨، ب ٤٧ من أحكام الأولاد، ح ٢.
[٤] الوسائل ٢١: ٤٢٨، ب ٤٧ من أحكام الأولاد، ح ١.
[٥] جواهر الكلام ٣٩: ١١٢.
[٦] جواهر الكلام ٣٩: ١١٢.
[٧] جواهر الكلام ٣٩: ١١٥- ١١٦.