الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١١
المماثلة [١]، إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصلٍ ونحوه؛ ولذلك لا يجري في أبعاضهما أيضاً [٢].
الثاني: ثبوت القصاص [٣]، ويناسبه ثبوت الدية فيهما ونصفها في إحداهما.
وعدم الانفصال ممنوع؛ فإنّهما بارزان عن استواء الفخذ والظهر [٤]. ولا أقلّ من إمكان الاكتفاء بالقدر المتيقّن منهما.
وإن كانت بجرحها فلا قود؛ لأنّه شقّ لحم، ففيه الأرش والحكومة [٥]، وقيل:
يعرف بالحساب إن أمكن، وإلّا فالحكومة أو الصلح، وإلّا فلا يجب إلّاالأقل؛ للأصل [٦].
والحساب هو نسبة المجروح إلى تمام العضو، ثمّ الأخذ بهذه النسبة من مجموع الدية [٧].
وأمّا إذا كانت الجناية غير عمدية (خطأً)، فالمعروف بين الفقهاء أنّ في الأليتين الدية، وفي كلّ واحدةٍ منهما نصف الدية، ومن المرأة ديتها، وفي كلّ واحدةٍ منهما نصف ديتها [٨]؛ للعمومات الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي واحدٍ منهما نصف الدية [٩]، مثل: صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين»، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟
قال: «نصف الدية»، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: «فيه نصف الدية...» [١٠].
مضافاً إلى ما فيهما من الجمال والمنفعة الظاهرة في القعود والركوب وغيرهما [١١].
وإن أمكنت المناقشة في ذلك من حيث عدم إفادته الحكم المتقدّم إلّابضرب من الاعتبار.
(انظر: دية، قصاص)
[١] القواعد ٣: ٦٤٥.
[٢] كشف اللثام ١١: ٢٢٩.
[٣] التحرير ٥: ٥١٤. جواهر الكلام ٤٢: ٣٨١.
[٤] جواهر الكلام ٤٢: ٣٨١.
[٥] المبسوط ٥: ١٦٧. انظر: مباني تكملة المنهاج ٢: ٣١٤.
[٦] جواهر الكلام ٤٣: ٢٧٧.
[٧] انظر: جواهر الكلام ٤٣: ١٧٧.
[٨] انظر: المبسوط ٥: ١٦٧. الوسيلة: ٤٤٣. الشرائع ٤: ٢٧٠. المسالك ١٥: ٤٣٩. مجمع الفائدة ١٤: ٤١٦. تحرير الوسيلة ٢: ٥٢٦، م ١. مباني تكملة المنهاج ٢: ٣١٤.
[٩] انظر: مجمع الفائدة ١٤: ٤١٦. مباني تكملة المنهاج ٢: ٣١٤.
[١٠] الوسائل ٢٩: ٢٨٣، ب ١ من ديات الأعضاء، ح ١.
[١١] المسالك ١٥: ٤٣٩.