الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٧
إلغاء
أوّلًا- التعريف:
الإلغاء- لغة-: من ألغى الشيء بمعنى الطرح والإسقاط، يقال: ألغيته من العدد، إذا أسقطته.
وألغيت الشيء، أي أبطلته، ويلغى طلاق المكرَه، أي يبطله [١].
ولم يتجاوز الفقهاء في استعمالاتهم المعنى اللغوي، حيث استعملوه بمعنى الإسقاط والفساد والفسخ والإبطال، على حسب ما يتعلّق به، كإلغاء العقد، أو إلغاء تصرّف المفلّس، أو إلغاء الخصوصية وغير ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإبطال:
وهو- لغة- إفساد الشيء وإزالته، حقّاً كان ذلك الشيء أو باطلًا، وبطل الشيء، أي فسد أو سقط حكمه»
.
قال اللَّه تعالى: «لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ» [٣].
وشرعاً: الحكم على الشيء بالبطلان، وقد يطلق ويراد به إيجاد سبب البطلان خارجاً، أي إحداث الإبطال ممّن قام بفعل مأمور به أو تصرّف إنشائي [٤]، وهو بهذا يكون بمعنى الإلغاء، إلّاأنّ الإبطال قد يقع قبل وجود الشيء، ولا يكون الإلغاء إلّا بعد وجود الشيء أو فعله.
٢- الإسقاط:
وهو- لغة- بمعنى الإلقاء والرمي [٥]، وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تنازل المرء عن حقّ له بالنسبة إلى الغير، أو إفراغ ذمّة من عليه الحقّ من الحقّ إلى الأبد، ويشبهه في الأعيان الإعراض عن الشيء [٦].
[١] النهاية (ابن الأثير) ٤: ٢٥٧- ٢٥٨. لسان العرب ١٢: ٢٩٩. المصباح المنير: ٥٥٥. مجمع البحرين ٣: ١٦٣٦.
[٢] العين ٧: ٤٣٠- ٤٣١. لسان العرب ١: ٤٣٢. المصباح المنير: ٥١- ٥٢. مجمع البحرين ١: ١٦١.
[٣] الأنفال: ٨.
[٤] انظر: حاشية المكاسب (الأصفهاني) ٣: ٨٩- ٩٠.
[٥] النهاية: (ابن الأثير) ٢: ٣٧٩. لسان العرب ٦: ٢٩٣- ٢٩٤.
[٦] انظر: بلغة الفقيه ١: ١٥.