الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٤
مع فرض أنّ الإمامي ممّن يقول بالبطلان في الحالتين.
٦- الحلف بالطلاق: فلا ينعقد اليمين بالطلاق عندنا [١] وينعقد عند غير الإمامية [٢]، فلو حلف غير الإمامي أنّه إن فعل كذا وكذا فامرأته طالق، وصادف أنّه فعل ذلك الشيء، فللإمامي إلزامه بذلك وترتيب آثار الطلاق [٣].
٧- الطلاق بالكتابة: ذهبت الإمامية إلى عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفّظ [٤]، ومن الجمهور من يقول: إنّه يقع على كلّ حال [٥]، فلو طلّق غير الإمامي زوجته بالكتابة وهو قادر على التلفّظ فللموافق أن يتزوّج بهذه المرأة إلزاماً للآخر بمعتقده من صحّة الطلاق [٦].
٨- الإشهاد على النكاح: لا يشترط في النكاح حضور شاهدين عندنا [٧]، وقال الجمهور: لا ينعقد النكاح إلّابشاهدين [٨]، فلو تزوّج غير الإمامي- ممّن يقول باشتراط الإشهاد- امرأة إمامية من دون إشهاد، فمقتضى قاعدة الإلزام جواز منعه من الإرث وغيره من الآثار المترتّبة على صحّة النكاح [٩]، وكذلك لو تزوّج الإمامي امرأة من المخالفين بلا إشهاد [١٠].
لكن احتمل بعضهم عدم شمول القاعدة لمثل المورد الذي يكون عمله مخالفاً لما يدين به، فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام: «من دان بدين قوم...» [١١] أنّه من دان بدين وعمل على طبقه، بل احتمل عدم تمشّي قصد الإنشاء ممّن يرى مدخليته في صحّة النكاح [١٢].
٩- الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها:
فمن محرّمات النكاح عند أهل السنّة
[١] الانتصار: ٣٥٣. الخلاف ٦: ١٣٩، م ٣٢.
[٢] بداية المجتهد ١: ٣٢٩- ٣٣٠.
[٣] جواهر الكلام ٣٢: ٨٨. بحوث فقهية: ٢٩٩. القواعد الفقهية (اللنكراني): ١٨٦.
[٤] انظر: الشرائع ٣: ١٨. جواهر الكلام ٣٢: ٦٢.
[٥] انظر: الخلاف ٤: ٤٦٩، م ٢٩. المجموع ١٧: ١١٨.
[٦] بحوث فقهية: ٣٠١.
[٧] الخلاف ٤: ٢٦١- ٢٦٢، م ١٣. جواهر الكلام ٢٩: ١٤٦.
[٨] انظر: المغني (ابن قدامة) ٧: ٣٣٩.
[٩] بحوث فقهية: ٢٨٥.
[١٠] القواعد الفقهية (البجنوردي) ٣: ١٩٥.
[١١] الوسائل ٢٢: ٧٥، ب ٣٠ من مقدّمات الطلاق، ح ١١.
[١٢] القواعد الفقهية (اللنكراني): ١٨٣- ١٨٤.