الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٤
٦- إلحاق المجوس باليهود والنصارى:
ألحق بعض الفقهاء المجوس باليهود والنصارى في الحكم في بعض الموارد، من قبيل الجزية [١]، والديات [٢]؛ للأخبار الواردة في المقام، كخبر علي بن دعبل عن الإمام الرضا عن أبيه عن آبائه عليهم السلام «أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب...» [٣].
وما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال:
«المجوس إنّما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات؛ لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب» [٤].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أهل الكتاب، مجوس)
٧- إلحاق الخنثى المشكل بالمرأة:
ألحق بعض الفقهاء الخنثى المشكل بالمرأة في أغلب أحكامها لا في جميعها، من قبيل وجوب الستر عليه؛ عملًا بالاحتياط لإبراء الذمّة [٥]، وإثبات ربع مال الوصية بشهادته [٦]، وعدم وجوب الجهاد عليه [٧]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: خنثى)
٨- إلحاق المشاهد بالمساجد:
ألحق الفقهاء المشاهد المشرّفة بالمساجد [٨] في أغلب أحكامها، من قبيل حرمة تنجيسها، أو فعل ما يستوجب هتك حرمتها، كفعل المحرّمات فيها أو إقامة الحدود [٩]، أو دخول الجنب فيها؛ وذلك لأنّ روح المسجدية وحقيقتها، وهي شرافة المكان وكونه محلّاً للعبادة والتقرّب إلى اللَّه عزّوجلّ متحقّقة في المشاهد على نحو أتم.
بالإضافة إلى أنّ صيانتها من الهتك
[١] المقنعة: ٢٧٠. المبسوط ١: ٥٤٣. السرائر ١: ٤٧٣. المختلف ٤: ٤٤٣.
[٢] المسائل الموصليات (رسائل الشريف المرتضى) ١: ٢٥٤. المبسوط ٥: ١٧٨. المهذّب البارع ٥: ٢٥٦.
[٣] الوسائل ١٥: ١٢٩، ب ٤٩ من جهاد العدو، ح ٩.
[٤] الوسائل ١٥: ١٢٨، ب ٤٩ من جهاد العدوّ، ح ٨.
[٥] انظر: المنتهى ٤: ٢٧٧. نهاية الإحكام ١: ٣٧٠. الذكرى ٣: ١١. الحدائق ٧: ٢١.
[٦] القواعد ٣: ٥٠٠. الروضة ٣: ١٤٦.
[٧] التحرير ٢: ١٣٠. القواعد ١: ٤٧٨.
[٨] الذكرى ١: ٢٧٨. الروض ١: ٢٢٣. جواهر الكلام ٣: ٥٢. العروة الوثقى ١: ١٨١، م ٢٠.
[٩] المقنعة: ٧٨٣.