الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٥
إلحاد
أوّلًا- التعريف
: ض
لغةً:
الإلحاد: الميل عن الاستقامة، يقال:
ألحد في دين اللَّه، أي حاد عنه وعدل إلى غيره [١]، ومنه: قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَايَخْفَوْنَ عَلَيْنَا» [٢].
وألحد فلان: إذا ترك القصد ومال إلى الظلم [٣].
ويقال: لحد القبر وإلحاده، أي جعل الشقّ في جانبه لا في وسطه، وألحدت الميّت ولحدته: جعلته في اللحد، أو عملت له لحداً [٤].
والملتحد: الملجأ؛ سمّي بذلك لأنّ اللاجئ يميل إليه [٥]، ومنه: قوله تعالى:
«وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً» [٦].
ض
اصطلاحاً:
ويستعمل الفقهاء الإلحاد في عدّة موارد ترجع جميعها إلى المعنى اللغوي، وهي:
١- الإلحاد في الدين، بمعنى العدول عن الدين الحقّ إلى غيره.
٢- الإلحاد في مكّة، وقد ذكروا له تفسيرات عدّة.
٣- إلحاد الميّت.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الرِدّة:
وهي- لغة- الرجوع عن الشيء، ومنه الردّة عن الإسلام [٧].
واصطلاحاً: هي الكفر بعد الإسلام [٨].
والنسبة بينها وبين الإلحاد بمعناه العام هي العموم والخصوص المطلق؛
[١] الصحاح ٢: ٥٣٤.
[٢] فصّلت: ٤٠.
[٣] انظر: معجم مقاييس اللغة ٥: ٢٣٦.
[٤] المصباح المنير: ٥٥٠.
[٥] الصحاح ٢: ٥٣٥. معجم مقاييس اللغة ٥: ٢٣٦.
[٦] الكهف: ٢٧.
[٧] جمهرة اللغة ١: ١١٠.
[٨] انظر: اللمعة: ٢٦٤. كشف الغطاء ٤: ٤١٨. الدرّ المنضود ٣: ٣٢٦.