الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٨
بل الإجماع عليه [١].
واستدلّ لذلك بعدّة أخبار:
منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال:
«إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم» [٢].
ومنها: ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر» [٣]، وغيرهما [٤].
والتقاء الختانين في هذه النصوص هو الدخول كما تقدّم.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: حد، رجم، زنا)
د- كراهة الكلام:
ذكر الفقهاء أنّه يكره الكلام عند التقاء الختانين- الوطء- لأنّه يورث الخرس، إلّا بذكر اللَّه سبحانه وتعالى والصلاة على محمّد وآله عليهم السلام [٥]؛ وذلك للروايات
[١] مهذّب الأحكام ٢٧: ٢٣٢.
[٢] الوسائل ٢: ١٨٢، ب ٦ من الجنابة، ح ١.
[٣] الوسائل ٢١: ٣٢٠، ب ٥٤ من المهور، ح ٥.
[٤] الوسائل ٢١: ٣٢٠، ب ٥٤ من المهور، ح ٩.
[٥] اللمعة: ١٧٤. الروضة ٥: ٩٥- ٩٦. وانظر: المسالك ٧: ٣٦.