الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٦
التقاء
أوّلًا- التعريف:
الالتقاء- لغة-: مصدر التقى، من لقي، وكلّ شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه.
واللقاء: نقيض الحجاب.
والتقى الختانان، إذا حاذى أحدهما الآخر، سواء تلامسا أو لم يتلامسا، ويقال: التقى الفارسان، إذا تحاذيا وتقابلا [١].
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
استعمل الالتقاء في كلمات الفقهاء في عدّة موارد، نشير إلى بعضها إجمالًا فيما يلي:
١- حكم التقاء الختانين:
ذكر الفقهاء أحكاماً لالتقاء الختانين- والمراد به في النص والفتوى تحاذي محلّ القطع من الرجل والمرأة، ويعلم بغيبوبة الحشفة، سواء أنزل أو لم ينزل [٢]- من الغسل والمهر والعدّة والحدّ، والكلام فيها إجمالًا كما يلي:
أ- في الغسل:
يجب الغسل على الرجل والمرأة عند التقاء الختانين [٣]، وهو ممّا لا خلاف فيه [٤] ولا إشكال [٥]، بل ادّعي عليه الإجماع [٦].
وذلك لما ورد في صحيحة محمّد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال:
[١] العين ٥: ٢١٥، ٢١٦. النهاية (ابن الأثير) ٤: ٢٦٦- ٢٦٧. لسان العرب ١٢: ٣١٧، ٣١٨.
[٢] المنتهى ٢: ١٨١. وانظر: المبسوط ١: ٥٠. الذكرى ١: ٢١٩- ٢٢٠. الحدائق ٣: ٣- ٤. جواهر الكلام ٣: ٢٨.
[٣] المبسوط ١: ٥٠. كشف اللثام ٢: ٤٦. الرياض ١: ٢٩١- ٢٩٢.
[٤] مصباح الفقيه ٣: ٢٤٨.
[٥] جواهر الكلام ٣: ٢٥.
[٦] الحدائق ٣: ٢. جواهر الكلام ٣: ٢٥. مهذّب الأحكام ٣: ١٤.