الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٤
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تؤخذ أكولة- والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- ولا والدة، ولا الكبش الفحل» [١].
نعم، قال في التذكرة: لو كان النصاب جميعه أكولة يجب إخراجها [٢].
هذا في الأخذ، وأمّا العدّ فقد اختلف الفقهاء فيه، فظاهر الأكثر [٣]- بل المشهور [٤]- أنّ الأكولة تعدّ من الزكاة [٥]؛ لإطلاق أدلّة الزكاة «المؤيّد بما في خبر محمّد بن قيس من التصريح بأنّه «يعدّ صغيرها وكبيرها» [٦]» [٧].
ولكن ذهب جماعة إلى عدم عدّها من الزكاة [٨]، ونسب إلى ظاهر الأكثر [٩]) أيضاً.
والظاهر أنّ مستنده رواية عبد الرحمان ابن حجّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«ليس في الأكيلة ولا في الربى- التي
[١] الوسائل ٩: ١٢٥، ب ١٠ من زكاة الأنعام، ح ٢.
[٢] التذكرة ٥: ١١٧.
[٣] الذخيرة: ٤٣٧.
[٤] الحدائق ١٢: ٦٩. جواهر الكلام ١٥: ١٦٤، ١٦٥. وانظر: الذخيرة: ٤٣٧.
[٥] المدارك ٥: ١٠٧.
[٦] الاستبصار ٢: ٢٣، ح ٦٢.
[٧] جواهر الكلام ١٥: ١٦٥.
[٨] المختصر النافع: ٨٠. الإرشاد ١: ٢٨١. اللمعة: ٥٢. جامع المقاصد ٣: ١٧. الروضة ٢: ٢٧. الحدائق ١٢: ٧٠.
[٩] المدارك ٥: ١٠٦.