الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٣
أ كولة
أوّلًا- التعريف:
الأكولة- لغة-: الشاة التي تُعزل للأكل وتسمَّن، أو التي ترعى للأكل لا للنسل والبيع.
وقيل: أكولة غنم الرجل، الخصيُّ والهرمة والعاقر والكبش [١].
وليس لدى الفقهاء معنى للأكولة غير المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الرُبى:
الشاة التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج من الشاة [٢]، وقيل: هيالشاة القريبة العهد بالولادة، وقيل: هي الوالدة إلى خمسة عشر يوماً [٣]، وقيل: إلى خمسين [٤].
فهي على كلّ المعاني المذكورة غير الأكولة.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لحكم الأكولة في الزكاة حيث صرّحوا بأنّه ليس للساعي أن يأخذ الأكولة من الغنم [٥]، وادّعي عدم الخلاف [٦] فيه، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه [٧]، وقال المحقّق النراقي: «قطع به الأصحاب» [٨]؛ وعلّلوا ذلك بأنّ في تسلّط الساعي على أخذها إضراراً بالمالك فكان منفيّاً [٩]، وبأنّها من كرائم الأموال؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمصدّق: «إيّاك وكرائم أموالهم» [١٠].
[١] انظر: العين ٥: ٤٠٨. لسان العرب ١: ١٧١. تاج العروس ٧: ٢١٠. مجمع البحرين ١: ٥٦.
[٢] النهاية (ابن الأثير) ٢: ١٨٠. المغرب: ١٨٠. القاموسالمحيط ١: ٢٠٦، ٢٠٧.
[٣] النهاية (ابن الأثير) ٢: ١٨٠. مجمع البحرين ٢: ٦٦٣.
[٤] المبسوط ١: ٢٨٣. الشرائع ١: ١٤٩. المنتهى ٨: ١١٥.
[٥] المبسوط ١: ٢٨٣. السرائر ١: ٤٣٧. الشرائع ١: ١٤٩. القواعد ١: ٣٣٨. اللمعة: ٥٢. جامع المقاصد ٣: ١٧. المدارك ٥: ١٠٦. الذخيرة: ٤٣٧. كشف الغطاء ٤: ١٦٩.
[٦] جواهر الكلام ١٥: ١٦٢.
[٧] الحدائق ١٢: ٧٠. مستند الشيعة ٩: ١٣٥. جواهرالكلام ١٥: ١٦٢.
[٨] مستند الشيعة ٩: ١٣٥.
[٩] المنتهى ٨: ١١٥. مجمع الفائدة ٤: ٧٤.
[١٠] سنن ابن ماجة ١: ٥٦٨، ح ١٧٨٣.